فهرس الكتاب
لا يجوز بيع الفسح الذي أخرجه صاحبه من الجهات المختصة لبناء منزل أو استراحة أو معرض أو غير ذلك ولا يستعمله إلا صاحبه الذي خرج باسمه فإن أعطاه لغيره مقابل عوض مالي فهذا محرم لما فيه من مخالفة الأنظمة التي وضعها ولي الأمر لمصلحة المجتمع، ولأنه يترتب عليه خلافات وخصومات كثيرة بعد أن يتم البناء لأن مالكه شخص وهو باسم شخص آخر، وقد يموت أحدهما فيحصل من المفاسد ما الله به عليم.
المطلب السادس: بيع منح العقار:
لا يجوز بيع منح العقار سواء بيعت المنحة قبل صدورها وذلك ببيع الطلب أو الرقم فقط، أو بيعت بعد صدور الموافقة وقبل تعيين الأرض، أو بيعت بعد تحديد المنحة وتطبيقها على الأرض، كل ذلك الذي يظهر لي أنه غير جائز لما يترتب عليه من الخلافات والخصومات، ولما فيه من مخالفة النظام الذي وضعه ولي الأمر لمصلحة المجتمع، والأصل ألا تباع المنحة حتى يصدر الصك الشرعي بملكية الممنوح له.
المطلب السابع: بيع المني:
تعريف المني: هو سائل أبيض، غليظ، تسبح فيه الحيوانات المنوية. يخرج من القضيب إثر جماع، أو نحوه.
أما مني المرأة فهو أصفر، رقيق، وقد يبيض. وفي الكتاب العزيز {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى} [1] .
قال الراغب في المفردات:"المني: التقدير. يقال: مني لك الماني، أي قدر لك المقدر، والمني للذي قدر به الحيوانات. قال: {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى} ، {مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى} . أي تقدر بالعزة الإلهية ما لم يكن منه."
حكم بيع المني:
من الثابت أن عدم الخصوبة والعقم يشكلان مشكلة طبية كبيرة في مختلف جهات العالم، ويرجع الباحثون أن الزيادة في عدم الخصوبة والعقم على مستوى العالم وخاصة العالم الغربي تعود إلى
(1) سورة القيامة: الآية37.