الصفحة 358 من 405

وقال النووي: (ما لا نفع فيه ليس بمال، فأخذ المال في مقابلته باطل) [1] .

وقال المازري: (يجب أن تعلم أن ما لا منفعة فيه أصلًا، لا يجوز العقد به ولا عليه، لأن ذلك يكون من أكل المال بالباطل) [2] .

وأما اشتراط أن يكون من غير حاجة أو ضرورة [3] ، فلا حاجة لرسمه كقيدٍ ضابط، وإنما هي استثناءات من أصلٍ عام، تجري في سائر أبواب الفقه، وقد أفردها الفقهاء والأصوليون بالحديث في مثاني تصانيفهم، وبينوا ضوابطها ووقت إعمالها.

المطلب الثالث: تعريف الحق:

في اللغة: الصواب، والثابت الذي لا يجوز إنكاره [4] .

(1) روضة الطالبين (3/ 352) ط. المكتب الإسلامي.

(2) المعلم بفوائد مسلم (2/ 157) ط. دار الغرب.

وينظر: الملكية للخفيف (ص42) ، الملكية للعبادي (1/ 210 - 211، 241 - 242) ، وبحث (المال حقيقته وأقسامه) د. نزيه حماد (ص30 - 33) ضمن قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد.

(3) كما هو مشتهر في تعريف المال في مصنفات الحنابلة، وهو تقييد على تعريف ابن قدامة المتقدم نقله.

وينظر: الملكية للعبادي (1/ 210 - 211) ، وبحث (المال حقيقته وأقسامه) د. نزيه حماد (ص30 - 33) ضمن قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد.

(4) ينظر: القاموس المحيط (ص1129) ، ومعجم لغة الفقهاء (ص161) مادة (حق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت