فهرس الكتاب
وفي الاصطلاح: اختصاصٌ شرعي يترتب عليه سلطة أو تكليفًا [1] .
توضيح التعريف [2] :
(اختصاص) : علاقة تشمل المختص (صاحب الحق) والمختص به (الحق) .
(شرعي) : مصدره الشريعة.
(سلطة) : على شخص (كالولاية) ، أو شيء (كالملكية) .
(تكليف) : عهدة شخصية (كقيام الأجير بعمله) ، أو مالية (وفاء الدين) .
المطلب الرابع: تعريف الالتزام:
لغة: الارتباط، والإيجاب على النفس [3] .
اصطلاحًا: تكليف الشخص بفعل، أو بامتناع عن فعل، لمصلحة غيره [4] .
فالالتزام هو تكليف وعهدة لصاحب الحق على غيره.
وقد يكون بلا كلفة، فيكون مجرد امتناع عن استعمال حقٍ ثابت للملتزِم، وهذا الامتناع يتحقق به مصلحة للغير.
ويتبين من هذا أن الحق هو موضوع الالتزام، إذ الالتزام يعتبر حقًا بالنسبة للشخص المستفيد.
ولا يعني هذا ترادفهما، وإنما ترابطهما؛ فلكل منهما مفهوم وطبيعة، فالحق أمر إيجابي يقوم على الاستيفاء، والالتزام أمر سلبي يقوم على الوفاء [5] .
أن العلاقة بين الثلاثة الأولى من حيث اللغة متقاربة جدًا.
(1) ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة لمصطفى الزرقا (ص19) ، وفيه تحوير يسير، ويراجع: الملكية للعبّادي (1/ 110) وما بعدها، المقدمة للقره داغي (ص222 - 223) .
(2) ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص19 - 21) .
(3) ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص66) مادة (التزام) .
(4) ينظر: المدخل الفقهي العام (1/ 514) .
(5) ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام (ص25 - 26، 61 - 62) .