فهرس الكتاب
في اللغة: أخذ العوض وهو البدل، وهو عقد يعطي كل طرفٍ فيه نفس المقدار من المنفعة الذي يعطيه الطرف الآخر [1] . فهو أخذ شيء مقابل شيء أو إعطاؤه.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي [2] .
المسألة الثانية: صورها:
الاعتياض عن الحقوق يمكن بطريقين:
1 -الاعتياض عن طريق البيع، وحقيقته: نقل ما كان يملكه البائع إلى المشتري بجميع مقتضيات النقل.
2 -الاعتياض عن طريق الصلح والتنازل، وحقيقته: إسقاط النازل حقه، ولكن لا ينتقل الحق إلى المنزول له بمجرد نزوله، ولكن يزول مزاحمة النازل بمقابلة المنزول له [3] .
وقد ذكر العز بن عبدالسلام [4] ، والقرافي [5] ؛ هذين الطريقين، والفرق بينهما.
ومحصلة قولهم: أن التصرف في الحقوق والأملاك ينقسم إلى نقلٍ وإسقاط.
-النقل، ويكون:
(1) بعوض:
أ) في الأعيان: كالبيع، والقرض.
ب) في المنافع: كالإجارة، والجعالة.
(2) بغير عوض: كالهبة، والوقف، والصدقة.
-الإسقاط، ويكون:
(1) بعوض: كالخلع، والعفو على مال.
(2) بغير عوض: كالإبراء من الدين.
(1) ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص408) مادة (معاوضة) .
(2) ينظر: الموسوعة الكويتية (5/ 229) مادة (اعتياض) ، (38/ 187) مادة (معاوضة) .
(3) ينظر: بحث الشيخ محمد تقي العثماني (بيع الحقوق المجردة) المنشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/ 2358) .
(4) ينظر: القواعد الكبرى الموسوم بـ: قواعد الأحكام (2/ 149 - 151) ط. دار القلم، وتوسع في في ذكر أنواع التصرفات، حيث قال: (التصرفات أنواع: نقل، وإسقاط، وقبض، وإقباض، وإذن، ورهن، وخلط، وتملّك، واختصاص، وإتلاف، وتأديب خاص وعام) . واقتصرت هنا على أبرزها.
(5) ينظر: الفروق (2/ 110) الفرق (79) ، وذكر أبرز التصرفات، وهي النقل والإسقاط.