فهرس الكتاب
ومن المتعين على الباحث التفريق بينهما، إذ من الحقوق ما يصح أن يجري عليه الطريقان، النقل والإسقاط، ومنها ما لا يصح أن يجري عليه سوى الطريق الثاني.
والتمييز بين هذه الحقوق هو ما سنتناوله في المطلب التالي.
المطلب السادس: الفرق بين المنفعة، والانتفاع:
فرّق الجمهور بين (ملك المنفعة) و (ملك الانتفاع) [1] .
أما المالكية فبوضوح، من أبرزهم القرافي في الفروق [2] ، في الفرق الثلاثون.
ومن الشافعية؛ الزركشي في المنثور [3] ، والسيوطي في الأشباه والنظائر [4] .
ومن الحنابلة؛ ابن القيم في بدائع الفوائد [5] ، وابن رجب في القواعد [6] .
ولم أقف للحنفية على تفريق لهما، وظاهر كلامهم أنهما شيءٌ واحد [7] .
ذلك أن الملك إما أن يكون: ملك (ذات، أو منفعة، أو انتفاع) [8] ، ولكل نوع من هذه الأنواع أحكام.
أما ملكية الذات (الرقبة) ، (العين) ؛ فهي من الوضوح بما لا تحتاج معه إلى بيان.
وإنما يقع الاشتباه بين ملكية المنفعة، وملكية الانتفاع [9] .
يوجز ابن القيم، الفرق بينهما بقوله: (تمليك المنفعة شيء، وتمليك الانتفاع شيءٌ آخر، فالأول يملك به الانتفاعَ والمعاوضةَ، والثاني يملك به الانتفاعَ دون المعاوضة) [10] .
(1) ينظر: الموسوعة الكويتية (4/ 240 - 241) مصطلح (إسقاط) .
(2) (1/ 187) وتبعه على ذلك عدد من مصنفي المالكية.
(3) (2/ 406؛ 3/ 234) تحقيق د. تيسير محمود، ط. الكويت، عام 1405هـ.
(4) (ص326) .
(5) (1/ 5 - 6) ط. دار عالم الفوائد
(6) (2/ 290 - 292) ط. مشهور.
(7) يراجع: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص351) ، الملكية للخفيف (ص27) ، المدخل لشلبي (ص344) .
(8) شرح حدود ابن عرفة (2/ 550) .
(9) أو (حق الانتفاع) كما يسميها جمعٌ من المعاصرين، ينظر: الملكية للخفيف (ص26 - 27) ، الملكية لأبي زهرة (ص70 - 73) ، المدخل لشلبي (ص343 - 346) ، المدخل الفقهي العام (1/ 373 - 376) ، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص44) الهامش، الموسوعة الكويتية (6/ 299) ، بحث د. عجيل النشمي، المنشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/ 2289، 2309، 2322) .
(10) بدائع الفوائد (1/ 5 - 6) ط. عالم الفوائد.