الصفحة 383 من 405

4 -مخالفة نظام ولي الأمر [1] .

5 -الكذب والتدليس، بانتحال اسمٍ ليس له.

6 -أنه مدعاة للخصومة والنزاع.

ويمكن مناقشة العلة الأولى والثانية: بأن البيع لا يقع على ذات القرض، وإنما على حق التقدم في القرض، وهو حق معنوي له اعتباره.

وكذلك مناقشة العلة الثالثة، بالتسليم بأن حق الانتفاع لا يجوز بيعه، ولكن يجوز التنازل عنه بعوض.

وتبقى العلة الرابعة والخامسة والسادسة، قائمة في المنع من ذلك، لا سيما الأخيرة منهما.

(1) حيث صرح مدير عام صندوق التنمية العقاري؛ بأن النظام لا يُجيز بيع أصحاب القروض لقروضهم، التي يقرضها الصندوق، وأن الصندوق غير مسؤول عما يحدث للطرفين من إشكالات مستقبلية. ينظر: جريدة الرياض عدد (14689) وتاريخ (11/ 9/1429هـ) ، الصفحة الأخيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت