فهرس الكتاب
المطلب الرابع: بيع شهادة الصوامع:
صورتها: هي تصريح توريد القمح أو الدقيق السعودي على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. يُمنح هذا التصريح لأصحاب مزارع القمح، ويحدد فيه الكميات المسموح توريدها من أطنان القمح. وفي بعض الأحوال لا يحتاج المزارع لهذا التصريح، لكون القمح الذي أنتجه لم يستوفِ الكمية المسموح بها، أو أنه لم يزرع تلك السنة، فيعمد إلى بيعه، على مزارع آخر ليستفيد منه.
توصيفها الفقهي:
يتصور في ذلك تخريجان:
القول الأول: أنه اعتياض عن الجهد المبذول في الحصول على التصريح.
ولم أقف على من وصّفه بهذا.
القول الثاني: أنه اعتياض عن حق توريد القمح على المؤسسة [1] .
والراجح هو التخريج الثاني.
حكمه:
ذهب إلى المنع منه: اللجنة الدائمة [2] ، والشيخ محمد بن عثيمين [3] ، ولم يظهر من الفتاوى توصيف المعاملة. وعللوا المنع بأمور:
1 -مخالفة نظام ولي الأمر.
2 -الكذب والتدليس، بانتحال اسمٍ ليس له.
3 -أنه مدعاة للخصومة والنزاع.
وهذا هو الأظهر.
(1) ينظر: فتوى للدكتور يوسف الشبيلي، على موقع ( www.shubily.com) .
(2) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 221 - 222؛ 23/ 452، 459 - 460، 461، 462، 463) .
(3) ينظر: لقاءات الباب المفتوح (1، 47، 60) .