فهرس الكتاب
المطلب الخامس: بيع فسح البناء:
صورته: هو (فسح بناء) أو (رخصة بناء مسكن) أو (شهادة سماح ببدء بناء) ، لا يتم صرفه لأي مالك لقطعة أرضٍ لتشييد مبنى عليها؛ إلا بعد الحصول على مخطط هندسي للمبنى، ويكون معتمدًا من مكتب مرخص. وبعد الحصول عليه، يستطيع بيع الأرض مع الفسح، وتكون الرغبة فيها أكثر مما لو لم يكن عليها فسح، ويزيد ذلك من سعر الأرض.
توصيفه الفقهي:
يظهر لي أنه حق معنوي من غير إشكال، مثله مثل الترخيص التجاري، الذي حكم عليه عدد من الباحثين بأنه حق معنوي [1] .
حكمه:
جواز الاعتياض عنه.
حتى لو قيل بأنه ليس حقًا معنويًا، فإنه يُباع هنا تبعًا لا استقلالًا.
(1) ينظر: بحث (بيع الاسم التجاري والترخيص) للدكتور وهبة الزحيلي، منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/ 2391) . وكذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي المتقدم في موضوع الكفالة التجارية.