فهرس الكتاب
المطلب الثاني: المعاوضة على الالتزام بسعر صرف مستقبلي:
صورته: هو قيام مؤسسة مالية بتقديم خدمة لعميلها، بأن تعرض التزامها ببيع أو شراء عملة معينة، في زمن مستقبل محدد، بعملة أخرى، بسعر صرف محدد؛ لغرض:
1 -تغطية ما يحتاجه العميل من العملات في ذلك الوقت.
2 -الاحتياط من وقوع خسائر محتملة، نتيجة تقلبات الأسعار العالمية في صرف العملات.
وتأخذ على هذا الالتزام عوضًا معلومًا، بغض النظر عن استفادة العميل من هذا الالتزام أو عدمه [1] .
توصيفه الفقهي:
في هذه المسألة تخريجان:
القول الأول: أنه معاوضة عن التزام [2] .
وقد تحقّقت عناصر المالية فيه، وبالتالي يجوز أخذ الاعتياض عليه.
القول الثاني: أنه معاوضة عن بيع دينٍ بدين.
وذهب لهذا جمعٌ من الباحثين [3] ، ومجموعة دلة البركة، والهيئة الشرعية لبنك البلاد.
جاء في فتوىً لمجموعة دلة البركة: (المواعدة بشراء العملات مختلفة الجنس بسعر يوم الاتفاق(يوم المواعدة) على أن يكون تسليم كل من البدلين مؤجلًا، إذا كانت مُلزمة
(1) ينظر: بحث (المعاوضة عن الالتزام بصرف العملات في المستقبل) د. نزيه حماد (ص195) ضمن كتاب في فقه المعاملات المالية والمصرفية).
(2) ينظر: بحث د. نزيه حماد (ص223) .
(3) منهم الدكتور القره داغي في بحث الأسواق المالية (ص137 - ضمن بحوث في الاقتصاد الإسلامي) ، والدكتور عباس الباز في أحكام صرف النقود والعملات (ص219) وغيرهم.