الصفحة 398 من 405

المطلب الرابع: المعاوضة على الالتزام بعدم المنافسة التجارية:

لا يظهر لي، من حيث التوصيف الفقهي، فرقٌ واضح بين (الالتزام بعدم المنافسة التجارية) ، وبين (الالتزام بعدم الدخول في المناقصة) .

فالالتزام هنا، إنما هو امتناعٌ عن فعل، فهو حق ثابت للملتزِم أصالةً، وأراد أن يتنازل عنه على عوض، وقد تحققت الماليّة فيه، إذ المنفعة فيه مقصودة متحققة للباذل.

فلا يظهر في الاعتياض عنه محذور شرعي.

وتفترق عن (الالتزام بعدم الدخول في المناقصة) بأن احتمال وجود الظلم والضرر على الطرف الآخر، غير وارد، مما يجعل الباحث يطلق القول بجوازه باطمئنان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت