الصفحة 401 من 405

لأجل الألف التي اقترضها. فلا هذا باع بيعًا بألف، ولا هذا أقرض قرضًا محضًا، بل الحقيقة أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين) [1] .

وهذا الالتزام فيه شَبَهٌ:

1 -بـ (عقد الكفالة) في حال أداء الكفيل مبلغ القرض عن المكفول.

2 -بـ (خطاب الضمان) ، الذي نص مجمع الفقه الإسلامي على منع أخذ الأجرة عليه؛ سواءً كان بغطاءٍ أم بدونه [2] .

(1) مجموع الفتاوى (29/ 62 - 63) .

(2) واستثنى المصاريف الإدارية الفعلية. ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي، من الدورة 1 - 10، (ص25 - 26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت