الصفحة 59 من 405

2 -أن هناك من خصص الالتزام في أبواب التبرعات لا المعاوضات، وهناك من جعله عامًا لجميع التصرفات سواء أكانت إنشاء أو إسقاط أو نقلًا، وتوسط البعض فحصره في التبرعات والمعاوضات دون غيرها من التصرفات.

3 -أن المرجح في تعريف الالتزام أنه: إيجاب الإنسان على نفسه أمرًا جائزًا شرعًا [1] .

شرح التعريف:

إيجاب: جنس في التعريف يشمل الإيجاب على النفس والإيجاب على الغير، ويخرج الأثر المترتب عليهما فإنه يسمى لزومًا.

الإنسان على نفسه: قيد يخرج به الإيجاب على الغير، سواء أكان من جهة الشرع أو من جهة غيره بحق أو بغير حق فإنه يسمى إلزامًا لا التزامًا.

أمرًا: وهو محل الالتزام، وهو إما أن يكون عينًا أو دينًا أو منفعة أو عملًا، أو حقًا مجردًا.

جائزًا شرعًا: قيد يخرج به الالتزام غير الجائز شرعًا كالالتزام بالمحرمات، كالتزام المقترض بزيادة ربوية على المال الذي اقترضه.

(1) نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية: ص22،23، لعبدالناصر العطار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت