الصفحة 84 من 405

كالحيوانات، والثياب، قد اتفق الفقهاء على أن الأعيان تعد من الأموال [1] .

2 -الدَّيْن: هو ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته [2] ، كقيمة متلف، وثمن مبيع، وبدل قرض إذا ثبتت في ذمة إنسان، وقد اتفق الفقهاء على أن الديون تعد مالًا، إلا أن الحنفية قد اعتبروا الدين من قبيل الأموال الحكمية وليس من الأموال الحقيقية؛ لكونهم يشترطون في المال أن يكون عينًا، ولذلك لا يمكن قبض الديون حقيقة لكونها تثبت في الذمة [3] .

3 -المنفعة: وهي الفائدة العَرَضية للعين عن طريق استعمالها، أو استغلالها كلبس الثوب، أو ركوب الدابة، أو سكنى الدار، ولا بد أن تكون المنفعة قائمة بعين.

وقد اختلف الفقهاء في مالية المنافع على قولين:

القول الأول: إن المنافع تعد من الأموال، وهذا قول المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

القول الثاني: إن المنافع لا تعد من الأموال، وهذا قول الحنفية [7] .

(1) ،تبيين الحقائق: 5/ 234، رد المحتار: 5/ 53، شرح الخرشي: 6/ 137، حاشية الدسوقي:3/ 442، مغني المحتاج: 2/ 2، 286، كشاف القناع:4/ 112.

(2) فتح القدير: 3/ 392 دار الفكر، رد المحتار: 5/ 166، المجلة العدلية: م (158) ،حاشية الدسوقي: 3/ 195، منح الجليل: 1/ 362، الوسيط: 3/ 423، أسنا المطالب: 1/ 356، نهاية المحتاج: 3/ 131، الكافي: 2/ 111، المبدع: 4/ 206، كشاف القناع: 3/ 314.

(3) فتح القدير: 5/ 3، رد المحتار: 4/ 299.

(4) شرح الخرشي: 6/ 137، حاشية الدسوقي:3/ 442، بلغة السالك: 2/ 209.

(5) الحاوي الكبير: 7/ 161، روضة الطالبين: 5/ 13، ط المكتب الإسلامي، المنثور: 3/ 197، مغني المحتاج: 2/ 2، 286.

(6) كشاف القناع:4/ 112، منتهى الإرادات:1/ 508.

(7) ويلاحظ أن الحنفية يعتبرون المنافع مالًا إذا ورد عليها عقد معاوضة، كعقد الإجارة.

انظر: المبسوط: 11/ 79، الهداية: 4/ 345، بدائع الصنائع: 7/ 160،تبيين الحقائق: 5/ 234، رد المحتار: 5/ 53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت