الصفحة 109 من 487

لا يملكه الزوج حتى لو قال لها بعد جعله الأمر بيدها اخترت نفسي لا يقع ولا يملك الإيقاع به قبل علمها بتفويض الزوج فلغا ومثله ما ذكر محمد رحمه الله * قالت إن دخلت الدار فطلقت نفسي فدخلت فبلغ الزوج فأجاز كله العقد اليمين ولا يقع الطلاق لأن الزوج يملك اليمين فيملك الإجازة ولا يملك دخولها في الدار فلا يملك إجازته فإن دخلت بعد إجازة اليمين وقع الطلاق بخلاف ما إذا قالت جعلت أمري بيدي وطلقت نفسي فأجاز الزوج كله وقع رجعي في الحال وصار الأمر بيدها فإذا اختارت نفسها وقعت بائنة أخرى لأن كل واحد من التصرفين له مجيز في الحال * ولو قالت اخترت نفسي وقال الزوج أجزت لا يقع وإن نوى * ولو قالت أبنت نفسي وأجاز الزوج يقع إذا نوى * ولو قالت حرمت نفسي وأجاز يقع بلا نية * قالا تشهد أنه امرأتا أن تقول لزوجته أنه جعل أمرك بيدك فبلغناها فطلقت نفسها بذلك لم تقبل شهادتهما ولو قالا نشهد أنه قال لنا أجعلا أمرها بيدها فجعلنا فطلقت نفسها بذلك لم تجز شهادتهما لأنهما شهدا على فعل نفسهما * قال لها بعت منك أمرك بألف إن اختارت في المجلس صح ولزمها المال * قالت تركت مهري عليك على أن تجعل أمري بيدي ففعل فمهرها على حاله ما لم تطلق نفسها لأنه جعل المهر عوضًا عن الأمر باليد وأنه لا يصح * قال لها أمر ثلاث تطليقات بيدك إن أبرأتني من مهرك إن قامت عن المجلس خرج الأمر من يدها وإن أوقعت الطلاق في المجلس أن قدمت الإبراء وقع وإن لم تبرئه عن المهر لا يقع لأن التوكيل كان بشرط الإبراء * قال لها أكرزيرتوزن بخواهم فأمرك بيدك فمس أمها ووقعت بينهما ما حرمة المصاهرة ثم تزوج أمرأة لها أن تطلقها بحكم الأمر لأن القاضي لو قضى بجواز بقاء هذا النكاح أخذا بمذهب من يرى عدم ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا بأم الزوجة أو بنتها نفذ قضاؤه عند محمد رحمه الله خلافًا لثاني ولو كان شافعي المذهب لا شك أنه يبقى * جعل أمرها بيدها برانكه أكركا بين بيخشى باي خود كشاده كنى متى شئت وكانت وهبت مهرها قبل أن يجعل الأمر بيدها قال شيخ الإسلام نظام الدين وبعض أصحابنا رحمهم الله لها أن تطلق نفسها وبعضهم قالوا ليس لها ذلك * جعل أمرها بيدها في طلاق إن فعل كذا متى شاءت ثم خلعها على مال ثم وجد الشرط وهي في العدة يملك الإيقاع بحكم الأمر وإن كانت العدة قد مضت وتزوجها ووجد الشرط ذكر في الزيادات ما يؤخذ منه جوابه وهو أمر رجلًا أن يطلق زوجته على ألف ثم أبانها ليس له أن يطلقها وكذا إن جدد النكاح ولو وكلها بطلاقها على مال بعد الإبانة فطلقها على مال وقبلت وقع الطلاق ولا يجب المال ولو جدد النكاح في العدة ثم طلقها الوكيل على مال وقبلت وقع ولزم المال بخلاف ما إذا جدد النكاح بعد انقضاء العدة حيث لا يقع الطلاق وإن قبلت * جعل أمرها بيدها إن تزوج عليها أخرى أو ظهر أن في نكاحها حلالًا أخرى تطلق نفسها متى شاءت فأبانها ثم تزوج امرأة أخرى ثم تزوج المبانة إن كان النكاح والزوجة طاهر وقت العقد لا يصير الأمر بيدها * قال لامرأة أكر أمر بدست لوثهم بك ماردًا كرزن من شوي ازمن جنين فتزوجها ولم يجعل أمرها بيدها لا تطلق كقوله هذه المرأة التي أتزوجها * قال لها إن لم أعطك دينارين إلى شهر فأمرك بيدك فاستدانت وأحالت على زوجها إن أدى الزوج المال إلى المحتال قبل مضي المدة ليس لها إيقاق الطلاق وإن لم يؤد ملكت الإيقاع * أمرك بيدم إن خرجت من البلدة إلا بإذنك فخرج من البلد وخرجت من البلد وخرجت من مشايعته لا يكون إذنًا ولو استأذنها فأشارت لم يذكر حكمه وينبغي أن لايعتبر لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر * حلف بالطلاق إن لا يذوق طعامًا ولا شرابًا فذاق أحدهما طلقت كما لو حلف لا يكلم فلانًا ولا فلانًا ولو قال لا أذوق طعامًا وشرابًا فذاق أحدهما لا يحنث * قال امرأته طالق إن شرب المثلث وقامر ولعب بالحمام حكى عن الشيخ الفضلى رحمه الله إن كل واحد من هذه الأشياء شرط على حدة وغيره من المشايخ جعلوا الكل شرطًا واحدًا ولو حلف على أن لا يشرب المثلث ولا يقامر ولا يعلب بالحمام فكل واحد شرط على حدة بلا خلاف * وإن لم تصل إليك نفقة عشرة أيام فأمرك بيدك فنشزت بأن ذهبت إلى بيت أبيها بلا أذنه في تلك الأيام ولم تصل إليها النفقة لا يقع لعدم وجود النفقة فضار كما إذا طلقها حتى تمت المدة * أنت طالق إن فعلت كذا وكذا لا تطلق ما لم يوجد الكل * وإن كرر حرف الشرط إن أكلت وإن شربت إن قدم الجزاء فأي شيء وجد منها يقع الطلاق وترتفع اليمين وإن أخر الطلاق لا يقع ما لم توجد الأمور على قول محمد رحمه الله وعلى قول الثاني إذا وجد واحد يقع الطلاق ويرتفع اليمين * جعل أمرها بيدها متى شاءت بطلاق إن لم يرسل إليها النفقة إلى أن يمضي الشهر هذا فأرسلها إليها بيد رجل ولم يجد الرسول منزلها وأعطاها بعد مضي الشهر أجاب القاضي إلا ستروشتي رحمه الله بأنها تملك الإيقاع وفي نظر لما مر أن النفقة إذا ضاعت في يد الرسول لا يصير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت