ج4 ص201
يامر ابخداي بخش فقال كردم باخشيدم أن نوى يقع وإلا لا * قال إن دخلت الدار صرت مطلقة فدخلت وقال كنت أردت التهديد لا يصدق * قال لآخر طلق أمرأتك فقال ويراد وسه طلاق هست يقع الثلاث كما في لها الطلاق * قال إن وطئت أمتي فأنت كذا فادعت الزوجة وطأها وأنكر المولى فالقول قوله وإن علمت بذلك لا تدعه يجامعها ولا تقيم معه وإن قال المولى أكر كردم خوش أوردم فقد أقر فيقع الطلاق * قال الزوج فعلت كذا ثم حلف أنه إن كان فعل ذلك فأمر أنه كذا طلقت لسبق الإقرار منه بذلك * قال إن شربت مسكرًا بغير إذنك فأمرك بيدك وشرب ثم اختلفا في الإذن فالقول له والبينة لها * جعل أمرها بيدها إن ضربها بلا جناية فخرجت إلى المأتم بلا أمره ثم ضربها بعد سنة وادعى أنه ضربها لتلك الجناية فالقول له لأنه أعرف بجهة الإيقاع * قال لها إن لم أدفع إليك الدينار الذي علي إلا شهر فأنت ذا فأبرأته قبل الشهر بطل اليمين * (الثالث في الخلع وفيه ستة أنوع) * * (الأول في المقدمة) الخلع والطلاق بمال يمين من جانبه حتى لو قال خالعتك ورجع بل قبولها لاي صح ولا يبطل بالقيام قبل قبولها والأصل يه أن من له الرجوع في خطابه قولًا يبطل خطابه بقيامه عن المجلس ومن لا رجوع له عن خطابه لا يبطل بقيامه والخلع من جانبها يبطل بقيامه أيضًا حتى لو قالت سرخيدم فقام ثم قال فروختم لا يصح (فإن قيل) لما كان يمينًا لزم أن لا يبطل بقيامها وكذا ينبغي أن يصح قبولها في مجلس آخر (قلنا) هذا جواب الخطاب وهو إنما يطلب في المجلس ولأنه من جانبه تعليق تمليك فاقتضى جوابًا في المجلس كأنه قال إن قبلت ولو غائبة فبلغها الخبر جاز بالقبول في مجلسها * ولو قال إذا جاء غد فقد خالعتها على ألف أو إذا قدم فلان يصح وإليها القبول بعد مجيء الغد والقدوم في المجلس ولا يصح الخيار من جانبه ويراعة المعاوضة من جانبها حتى لو ابتدأت ثم رجعت قبل قبوله صح ويبطل كلامها بقيام أيهما كان ولا يصح كلامها عند غيبة الزوج إذا لم يقبل عنه قابل لأنه شطر العقد وكلام العبد والمرأة لا يقبل الإضافة والتعليق ويصح شرط الخيار لها عنده خلافهما ولو قضى حاكم بكونه فسخًا قيل ينفد وقيل لا وفي لفظ البيع والشراء هل لابن عباس فيه قول أم لا قيل لا وذكر بعضهم في كل لفظ لم يذكر فيه لفظ الطلاق وهذا طلاق بائن بلا خلاف وقيل بخلافه ولك موضع استعمال فيه لفظ كناية ولم يذكر فيه بدل يصدق في أنه لم ينو الطلاق وإن ذكر فيه بدل لا يصدق * والخلع على أنواع * (الأول) * خالعها بعد الدخول على مهرها إن غير مقبوض سقط الكل وإن مقبوضًا رجع عليها بكل المهر عند أصحابنا * قالت بالفارسية خويشتن خريدم بكابين وعدت والمعجل مقبوض قال قاضي خان لا يرجع ويراد به النفقة وإن قبل الدخول إن كان مقبوضًا وهو ألف رجع به استحسانا وإن لم يكن الكل مقبوضًا سقط الكل ولا يرجع استحسانا * (الثاني) خالعها على بعض المهر مثلًا على عشرة وهو ألف إن بعد الدخول والمهر مقبوض رجع بمائة وسلم لها الباقي في قول وإن لم يكن مقبوضًا سقط كل المهر عنده العشر بحكم الشرط والباقي يحكم لفظ الخلع وعندها لا يسقط إلا العشر وإن قبل الدخول إن قبضت كل مهرها يرجع عليها بخمسمائة استحسانا وفي القياس يرجع بستمائة بدل الخلع وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وإن قبل الدخول والقبض سقط كل المهر عنده العشر بالشرط والباقي بالخلع * (الثالث) خالعها ولم يذكر العوض الصحيح إنه يبرأ كل من صاحبه وإن لم يكن على الزوج مهر بردما ساق إليها من المهر لأن المال مذكور بذكر الخلع عرفًا وفي رواية عنه وهو قولهما لا يبرأ أحدهما عن صاحبه ولا يبرأ من نفقة العدة ومؤنة السكنى في قولهم إلا إذا شرطا ذلك في الخلع ونفقة الولد ومؤنة الإرضاع لا تقع البراءة عنهما بلا شرط في الخلع بالإجماع وإن شرط إن وقت في الخلع جاز وإن لم يوقت لا أبو ولا تقع البراءة عنهما ولو اجتمعت علهي النفقة المفروضة ثم خالعها تسقط النفقة المجتمعة * قالت خويشتن خريدم بهو حقي كه مرابرتراست لا يبرأ عن نفقة العدة لأنه ليس بثابت حال الخلع * تزوجها على مهر ثم طلقها بائنا ثم تزوجها ثانيا ثم اختلعت على مهرها يبرأ عن المهر الثاني لا الأول وكذا قالت خويشتن خريدم ازتوبكابين وبهم حقها لا يبرأ عن الأول وهل يبرأ عن دين آخر سوى المهر اختلفوا على قوله والصحيح أنه لا يبرأ * (الرابع) * خالعها على مال آخر سوى المهر بعد الدخول إن مقبوضا لا يرجع عليها إلا ببدل الخلع ف يقولهم وإن كان المهر غير مقبوض يرجع عليها ببدل الخلع ويسقط عنه كل المهر عنده خلافا لهما وإن قبل الدخول رجع عليها ببدل الخلع لا بشيء من المهر بسبب الطلاق عند الإمام وعلم به ما ذكرنا من جواب الاستحسان فيما إذا خالعها وهي مدخول بها والمهر مقبوض قول الثاني ومحمد رحمها الله * ولو خلع الأجنبي بمال نفسه صح الخلع ولم يسقط المهر عن الزوج لأنه لا ولاية للأجنبي في إسقاط حقها والمهر حقها