الصفحة 93 من 487

سزاي اين زنكان آنست كه همجين حرام مي دادى إقرار بالحرمة ولو قال سزاي ابن زنكان أنست كه حرام دادي لا يكون إقرارًا بالحرمة لعدم الإضافة في الثاني بخلاف الأول لوجود التحقيق فيه بقوله همجنين * قال لها دست أزمن بازداد لقال بازجاشتم بسه طلاق فقال الزوج من نيز بازداشتم إن نوى واحدة فواحدة وإن ثلاثًا فثلاث وإن لم ينو لا يقع به * قال لها لا حاجة لي فيك أو ما أريدك أو مارا بكار ننشيني لا يقع وإن قالت كران تخريدي بعيب بازده فقال بعيب بازدا دمت ونوى يقع ولو قال بازدادم ثلاثًا لا يقع وإن نوى بمنزلة قوله الحقي بأهلك * ولو قال لم يبق بيني وبينك عمل ونوى يقع وكمذا في أبعدي ونوى * قال أنا استنكف عنك فقالت كالبزاق إن كنت تستنكف فارم فقال تف قف رميت لا يقع وإن نوى * قال لها وهبتك لأهليك أو لأبيك أو لأمك أو للأزواج وما أشبهبه ونوى يقع وجد قبولها أم لا وكذا وهبت نفسك منك * قال وهبتك لأخيك أو لأختك أو ما أشبهه لا يقع * قال لآخر لم طلقت أمرأتك فقال إن بهر تو ولم يكن طلق ولا نوى لا يقع ولو قال من قبل أنها فعلت كذا ونسبها إلى شيء طلقت لأنه يصلح علة للطلاق * قال لها أزمن جنان دوري كه اومكة تامدينة لا يقع بلانية * قال الآخر توهزار طلاقه است فقال الآخرون تونيزبر توهزار طلاقه لست يقع في رواية ابن سماعة وفي ظاهر الرواية لا تطلق * طلبت الطلاق فقال الزوج لم يبق لك عندي طلاق قومي واذهبي فإقرار بالطلاق لأن عدم البقاء لا يتحقق إلا بعد الوقوع ولو قال ليس لك عندي طلاق يشترط النية * قالت أكرسه طلاق دادي مرابهل ازخانه توبيرون ني روم فقال الزوج شده راه كجابري فإقرار بالثلاث * تشاجر معها ثم سئل عنها فقال بجانش ما ندم أو عفو كردم أو نجداي بخشيدم أو خداي كردم أورها كردم ففي هذا يقع بلانية وفي البواقي يشترط * قالت جون منت نمى يابم مرارها كن أو باي كشاده كن أوازادم كن فقال الزوج كردم يا بخشيدم يا عفو كردم يا ماندم يا ازادب كردم يقع بلانية وقوله رها كرد بمنزلة رها كردم * (نوع آخر) * طلقها واحدة أو اثنتين ثم ثيل له لم ألا تتزوجها فقال وي نشايد مراهمه عمراوهر كز فتزوجت بآخر ثم جاءت إلى الأول له أن يتزوجها * قال لها تومر انشايي تاقيا مت أو همه عمر لا يقع بلا نية لاحتمال عدم الصلوح بسوء الخلق * ولو قال تراشوى حلال مي بايد صارت مطلقة بالثلاث * ولو قال لها توحيله خويش كن لا يكون إقرارًا بالثلاث * ولو قال ميان ماراه نيست إن نوى الثلاث فثلاث وإلا فلا شيء ولو قال أين ساعت ميان ماراه نيست ليس بشيء بلا نية قال ميان ما ديوار آخنين مي بايد لا يقع وهذا السوء خلقها * قالت له طلقني فقال لست لي بامرأة فهذا جواب يقع الطلاق بلا نية * قيل له هل لك امرأة قال لأذكر بعض المشايخ أنه لا يقع في قولهم جميعًا وذكر الكرخي أنه على الخلاف إذا قال الزوج في ميع هذه الحالات لم أنو الصلاق يصدق ديانة * أنت طالق كالثلج إن أراد في البرودة فبائن وإن أراد في البياض فرجعي * قال لها أنت طالق ثم قال للناس أين زن بر من حرام است أن عنى به الأول أو لا نية فقد جعل الرجعي بائنًا وإن عنى به الابتداء فآخر بائن * طلبت منه الطلاق فقال لم يبق بين وبينك عمل لم تطلق إلا أن ينوى به النكاح ينوى به إيقاع الطلاق فحينئذ يقع * ولو قال لم يبق بيني وبينك شيء ونوى لا يقع * قالت طلقني فقال هرجه اندرخانه طلاق است تراد ادم لا يقع شيء الأصل أن كل كلمة في الفارسية تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فهو صريح وكل ما يستعمل فيه وفي غيره فهو كناية كالعربي * طلقني فقال داده كير يشترط النية لوقوع الطلاق ويكون رجعيًا ولا منافاة بين اشتراط النية ووقوع الرجعي كما في اعتدى ويقع البائن في قوله هرجة بدست راست كيرم يشترك النية * طلقني ثلاثًا فقال كفته كبر لا يقع وإن نوى * قالت مرادر كارخداي كن

انتهي ج4 ص200

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت