ج4 ص401
الزوائد لا يضمن خلافهما في الاستهلاك وعلى هذا الخلاف زوائد الغصب المنفضلة وأن هلك هو وهذه الزوائد قائمة ضمن المبيع والزوائد للمشتري بخلاف المتولدة منه وأن انتقص المبيع عند المشتري بآفة سماوية أو بفعل المبيع والمشتري له أخذ المبيع مع أرش النقصان وأن بفعل الأجنبي أن شاء البائع ضمن المشتري النقصان ورجع هو على الجاني وأن شاء اتبع الجاني كالغصب وأن بفعل البائع صار مستردًا حتى إذا لم يوجد من المشتري جنش عن البائع هلك منه والنقود يتعين في الفاسد في الأصح فيأخذ القائم ويرد منثل الهالك سترى من مديونه شراء فاسدًا ثم يتقاصاه ليس له حبس المشتري لإستيفاء ماله على البائع من الدين ولو الشراء صحيحًا يملكه والفرق أن في الصحيح حصل الفسخ بعد قبض الثمن يملك الحبس وفي الفاسد قبله فلا يملك بيانه أن البيع وقع مثل الدين فصار المشتري مديون البائع أيضًا وآخر الدينين قضاء علن الأول فتقاصا فصار قابضًا بالمقاصة والفاسد لا يلزم ثمنًا فلا مقاصة وكان الدين الأول قائمًا والمبيع لم يقابله فلا يملك الحبس كما قبل الشراء ولهذا قلنا لو مات البائع هذا وعليه ديون لا يملك المشتري فاسدًا أن يستبد بالمبيع بل يتحاصى الغرماء ويكون كواحد منهم فيه بخلاف المشتري صحيحًا هما لو العيمن بعد الفسخ في يده للثمن حيث يكون أحق من الغرماء وهنا مقال كثير يوقف عليه في الإجارة أن شاء الله تعالى وذكر القاضي أمر المشتري فاسد البائع باعتاقه قبل القبض أو الطحن لو حنطة قبل قبضها ففعل وقع عن البائع وذكر الظهيري أنه يقع عن المشتري وصار قابضًا والولاء الدقيق للمشتري فإما أن يحمل على اختلاف الروايتين أو يكون أحدهما غلطا من الكاتب لكن مقتضر الدراية المتأخر لأن أمر بالاعتاق طلب التسليط على القبض فإذا فعله عنه تقدم عليه قبضه اقتضاء بخلاف ما لو أعتقه المشتري لعدم القبض فملك الآمر بشيء لا يليه الآمر كذا عللوا به وفيه كلام ف'ن القبض فعل حسي والحسي لا يصح إثباته بالاقتضاء حتى لغًا قوله أعتقه عن بلا بدل فاندفع أعتقه عني بألف لعدم لزوم القبض في البيع ولا يرد مفاوض مطالب بالثمن الخ لأنه لي منه بل هو من فبيل تعليق الهبة بالشرط وحين استراها صار قابضًا فلا يكون ثابتًا بالاقتضاء فإذن المرضى دراية كلام القاضي اعتقها المشتري في الفاسد قبل فبضها فإجاز البائع وقع عن البائع لتوقفه على إجازة البائع لعدم ملكه قبل قبضها بخلاف شراء ؟؟؟؟ فاسدًا وأمر المشتري البائع بخلطه بملكه لأنه بالاتصال بملكه صار قابضًا باع عبدًا فاسدًا وقبضه المشتري ثم أبرأه البائع عن قيمة الغلام ثم مات لزمه قيمته وأن أبرأه عن العبد ثم مات لا يلزمه شيء لأنه إخراج الغلام من كونه مضمونًا والإبراء عن القيمة حال قيامه لا يصح لأن الواجب لرفع الفساد رد العين القائم وبعد الهلاك يصار إلى القيمة على هذا الحكم في الغصب أن أسند الإبراء إلى القيمة حال القيام لا يصح ولأن إلى العين زال الضمان والمنصوص عن المشايخ في الغصب خلافه ويشهد له صحة الرهن والكفالة بقيمة المغصوب حال قيام العين وأنه منصوص في الهداية وإذا أصر البائع والمشتري على إمساك المشتري فاسدًا وعلم به آخر القاضي له فسخه حقًا للشرع وبأي طريق رده المشتري فيه إلى البائع صار تاركًا لللبيع وبرئ عن ضمانه وأن باعه من البائع وقبضه البائع انفسخ البيع وأن على خلاف الثمن الأول جاء بالمبيع فيه إلى البائع فلم يقبله فأعاده المشتري إلى منزله أو الغاصب فعل كذلك وهلك في يدهما لا ضمان عليهما وأن وضعه بين يدي البائع أو المالك فلم يقبلا فحمل إلى منزله وهلك ضمنًا لأنه بالنقل ثانيًا أعاد يده المبطلة بخلاف الأول لأن الرد لم يتم وهنا تم بالوضع اشترى ثوبًا فاسدًا وقطعة قميصًا ولم يخطه وأودعه عند البائع وتلف ضمن النقصان فقط لأن بالإيداع منه صار رادًا إليه إلا قدر النقصان فقط لأن الرد مستحق عليه فبأي وجه وجد وقع عن المستحق وفيه إشارة إلى أن النقصان في يد المشتري لا يبطل حق البائع في الفسخ لأنه لو بطل لما صح وقوعه عن المستحق وفي الزيادات استراها من غير ذي اليد بعبد وسلم العبد ثم أخذها من ذي اليد بهمة أو صدقة أو شراء أو وديعة أو عصب ليس للمشتري أن يرجع بالعبد على بائع الجارية لأن المستحق من غيره من عليه الاستحقاق لا يعتبر وصولًا كالمستري فاسدًا. باعه من آخر أو وهبه ثم اشترى الثاني وهبه من البائع الأول أو تصدق عليه لا تسقط القيمة عن المشتري الأول ولا يلتف إلى هذا الوصول لكن فيه كلام فإن الاستحقاق بعد تعلق حق الغير لم يبق فلا يصح النقيض وكذلك الصدق المعين إذا وهبت من الزوج وطلقت قبل الدخول لا يرجع عليها بنصف المعين لأن حصول الوصول كان من المستحق عليها وأن كانت وهبت بعد القبض من آخر ووهب الموهوب له من وزجها وكلفها قبل الدخول يرجع الزوج عليها لأن تبدل المالك بمنزلة تبدل الملك لما عرف دل أن خصول الوصول من غير المستحق لا يعتبر