الصفحة 48 من 487

ج4 ص101

الأكل وطالعًا وقت الأكل الثاني قال الحاكم لا كفارة عليه لعدم نية الصوم وإن كان المخبر آخذًا عليه الكفارة * لأن خبر الواحد عدلًا أولًا في مثل هذا يقبل * قال لجاريته انظري طلوعه فخرجت وقالت لم يطلع فجامعها ثم بان أنه طالع في ذلك الوقت لا كفارة عليه بل عليها وهو الصحيح * أفطر في يوم نوبة الحمى قبل أخذه يتوهم أنه يأخذه ويضعف فصانه الله تعالى في ذلك اليوم وأفطرت على ظن أنه يوم عادتها فلم تحض قال القاضي يلزمها الكفارة والأصح عدم اللزوم فيهما * ومن أكل في رمضان بشهره عيانًا متعمدًا يؤمر بقتله لأن صنعه دليل الاستحلال * أفطرت الجارية أو الزوجة لضعف أصابها في عمل المولى أو الزوج من الخبز والطبخ وغسل الثياب أن خافت على نفسها لو لم تفطر عليها القضاء لا الكفارة وكذا الخادم أو الرقيق الذي ذهب لسكر النهار أو لكريه أو لإصلاح الربض وعليه موكل السلطان واشتد الحر وخاف على نفسه الهلاك لا كفارة عليهم * أصبح فيه ناويًا للفطر أو غيرنا وللصوم ثم أكل عمدًا لا كفارة عليه عند الإمام وقال الثاني إن أفطر قبل النية فكذلك وإن أفطر بعدها كفر وقال محمد رحمه الله إن أفطر قبل الزوال كفر وأشار في الهداية إلى أن الثاني مع محمد لا مكان الصوم وإن بعده لا * سمع أهل القرية أصوات الطبل يوم الثلاثين فظنوه يوم عيد وأفطروا ثم بان أنه لشيء آخر لا كفارة عليهم * والأصل عندنا أن من صار في آخر النهار على صفة كالمرض والسفر وغير ذلك لو كان في أوله على تلك الصفة يباح له الفطر ويسقط عنه الكفارة * (نوع) * أكل ناسيًا فظن الفطر ثم تعمد الأكل لا كفارة عليه وإن بلغه الخبر في الصحيح * ذرعه القيء أو اغتسل بالماء ذاكرًا لصومه أو ناسيًا فظن نفوذ الماء إلى الجوف أو الدماغ من أصول الشعر وأفطر متعمدًا قضى وكفر بكل حال وفي رواية إن كان جاهلًا كذلك عند الإمام في الظاهر وعن محمد لو استفتى فأفتاه فقيه بالفطر لا كفارة عليه وهو الصحيح لأن على العامي تقليد المفتي * احتجم فظن الفطر أو اكتحل أو ادّهن فظن الفطر وأكل عمدًا إن جاهلًا لم يسمع الحديث ولم يفت بالفطر فأفطر كفر وكذا لو سمع الحديث وعرف تأويله وإن لم يعرف تأويله كفر خلافًا للإمام الثاني لأن الحديث لا يكون أدنى من كلام المفتي قلنا ليس للعامي أن يعمل بالحديث لعدم علمه بالنسوخ والمؤوّل أو لأن وظيفة الاستدلال تخص العالم بخلاف كلام المفتي فإنه لو أفتاه بالفساد فتعمد الفطر بناء عليه لا يكفر * ولو اغتاب فظن فطره وتعمد الأكل إن بلغه الخبر ولم يعرف تأويله كفر أيضًا عند عامة العلماء * ولو استاك فظن الفطر وتعمد الأكل كفر بكل حال * ولو جامع بهيمة أو ميتة فظن الفطر بلا إنزال وتعمد الأكل كفر إن عالمًا لا إن جاهلًا وكذا لو أدخل إصبعه في دبره أو ابتلع سلكًا وطرفها في يده ولم يغيبها ثم تعمد الأكل كفر إن عالمًا وإن جاهلًا لا * ولو نظر إلى محاسن المرأة فأكل على ظن أنه فطره عمدًا كفر مطلقًا وقيل إن عالمًا نعم وإن جاهلًا لا * (نوع آخر) * جامعها متعمدًا عليهما الكفارة وإن مكرهة عليها القضاء وإن مكرهة ابتداء ثم طاوعت فكذلك لأن الطوع بعد الفساد لا يلزم الكفارة ولو أنه مكره قال الإمام أوّلًا كفر ثم رجع وقال لا يكفر وعليه الفتوى * عملت المرأتان عمل الرجال ن أنزلتا قضتا واغتسلتا وإلا لا * جامعها قبل الفجر فخشى الطلوع فنزع ثم أنزل بعد الطلوع لا يفسده كالاحتلام * بدأ بالجماع ناسيًا أو قبل الفجر فلما تذكر أو طلع نزع لم يفسد وإن دام على الفعل حتى أنزل قيل يجب القضاء لا غير هذا إذا لم يحرك نفسه بعد التذكر أو طلوع الفجر قضى وكفر كابتداء الإيلاج وكذا لو قال لها إن جامعتك فأنت طالق بعد الإيلاج إن نزع في الحال لم تطلق وإن دام وحرك طلقت وصار مراجعًا بالحركة الثانية وإن لم ينزع ولم يتحرك لا يقع * ولو استمنى بالكف فأمنى عليه الكفارة ولا يحل أصلًا لقضاء الشهوة ولو قصد تسكين الشهوة يرجى أن لا يأثم قال * أدخل إصبعه في دبره لا يفسد صومه ولا غسل عليه ولو أدخل الخشبة إن طرفها خارجًا لا يفسد وإلا يفسد وكذا لو ابتلع خيطًا وطرفه خارج وإن ابتلع الكل فسد * بالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة فطره ولا كفارة وهذا قلما يكون ولو كان فيورث داء عظيمًا * جعلت القطن في قبلها إن بلغ إلى الفرج الداخل فسد لأنه تم الدخول بالكلية وإن طرفها في الفرج الخارج لا كما في الخيط * إذا تعد الإفطار قبل التفكير يكفيه كفارة واحدة وإن في رمضانين فلكل كفارة وقال محمد رحمه الله يكفيه كفارة واحدة قال في الأسرار وعليه الاعتماد وإن بعد التفكير يلزمه أحرى * أفطر وأعتق ثم أفطر وأعتق ثم استحقت الرقبة الثانية أعتق مكانها أخرى لبطلان إعتاقه ولو استحقت الأولى لا الثانية فالثانية تنوب عن الأولى أيضًا وكذا الثالثة عن الأوليين والرابعة عن الثلاثة المتقدمة * (الرابع في النذر) * لله علّى صوم ولو صام سنة بالهلة قضى خمسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت