الصفحة 47 من 487

كفر وإن ابتلعه لا وفي التفاحة إن ابتلعها أو مضغها عليه الكفارة لأن كلها مأكول وفي الخل والمرّى وماء الزعفران أو ماء الباقلي أو ماء البطيخ أو القند أو القتد أو ماء الزرجون والمطر والثلج والبرد إذا تعمد عليه الكفارة والأصل في وصول المغذى أو الدواء إلى جوفه من مسلكه المعتاد في النهار على صوم تام قطعًا * إذا أمسك في فيه شيئًا لا يؤكل فوصل إلى جوفه أو خل الماء فمه عن الاغتسال لا يفسد إلا إن يصيب فيه متعمدًا وكذا إذا بقي بعد المضمضة ماء فابتلعه بالبزاق لم يفطر لتعذر الاحتراز * رأى هلال الفطر وقت العصر فظن انقضاء مدته وأفطر قال في المحيط اختلفوا في لزوم الكفارة والأكثر على الوجوب * إذا لزم الكفارة على السلطان وهو موسر بماله الحلال وليس عليه تبعة لأحد يفتى بإعتاق الرقبة وقال أبو نصر محمد ابن سلام يفتى بصوم شهرين لأن المقصود من الكفارة الانزجار ويسهل عليه إفطار شهر وإعتاق رقبة فلا يحصل الزجر * (نوع آخر) * تسحر على يقين أن الفجر غير طالع أو أفطر على يقين أن الشمس غربت ثم ظهر بخلافه قضى ولا كفارة عليه وإن شك في طلوع الفجر فالمستحب أن يدع إلا كل ولو أكل قضى واختلف في الكفارة * تسحروا أكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا عليه قضاء ذلك اليوم ولو أفطروا أكبر رأيه أن الشمس لم تغرب قضى وكفر لأن الأصل دوام الثابت وقد انضم إليه أكبر الرأي فاندفع المسألة الأولى * وفي التجريد أكل وأكبر رأيه طلوع الفجر في الصحيح لا قضاء عليه لما قلنا وإن أكبر رأيه عدم الغروب وأكل قضى * شهد بأنها غابت وآخران بأنها لم تغرب وأفطر ثم بان عدم القسمة الغروب قضى ولا كفارة بالاتفاق للشبهة بمعارضة الحجتين وترجيح بينة الإثبات ظاهرًا * شهدا على طلوع الفجر وآخران على عدم الطلوع فأكل ثم بان الطلوع قضى وكفر وفاقا لأن البينات للإثبات لا للنفي حتى قبل شهادة المثبت لا النافي * ولو واحد على طلوعه وآخران على عدمه لا كفارة عليه * دخلوا عليه وهو يتسحر فقالوا أنه طالع فصدقهم فقال إذًا أنا مفطر لا صائم ودام على الأكل ثم بان أنه ما كان طالعًا في أول

انتهي ج4 ص100

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت