لا يقع شيء وقال الصدر يقع بالنية وبه يفتى وقال القاضي إنكان حال المذاكرة أو الغضب يقع وإلا لا يقع بلانية كا في العربي أنت واحدة * ولو قال اين زن كه مراست سه الدبوسى لا يقع والعياض يقع بالنية * أنت بثلاث قال الفضلى يقع بالنية * طلبت منه الطلاق فقال دادام يكيودوسه يقع الثلاث بلانية وأكربوبكار أي ودووسه لا يقع بلانية * طلبت منه فحلفت بالطق فحلف اكرفلان كاركردهام توسه لانطلق * أنت مني ثلاثًا إن نوى طلقت وإن قال لم أو لا يصدق إذا كان حال المذاكرة قال لها توسه إن نوى الطلاق يقع ولو قال اكرتوفلان كاركني بيك طلاق ففعلت طلقت لأن معناه بيك طلاق هشتي وفيه دليل على أن الأضمار يجري في الفارس وقد مر خلاله ووفاقه * (نوع آخر) * اذهبي وتزوجي يقع واحدة ولا حاجة إلى النية لأن تزوجي قرينة فإن نوى الثلاث فثلاثة * قال لها اذهبي ألف مرة ونوى يقع الثلاث اذهبي إلى جهنم ونوى يقع * قالت اذهب إلى موضع كذا فقال الزوج أكرم غى كيردت باجكاو كان بايراندرروا ولم يقل هكذا لكنه قال خوش مى روى باسه طلاق روها هنا يقع * قال لها مر ابابوكارى نيست وترابمن نى أعطيني ما كان عندك واذهبي حيث شئت لا يقع بلا نية لأنه يراد به في المتعارف حقوق المالية فكيف وقد قرنه بالإعطاء وأنه لا يكون إلا في المالية * قال لها برخيز وبخانه ما درووسه ماه عدت من بدار ثم قال دادمت يك طلاق ثم قال سخن آخرين يدان كفتم شايد كه نحن أول راندانسته باشى قيل يقع ثنتان بقوله برخيزو بقوله الصريح * قال لها دادمت بيك طلاق وشوى خويش كير وروزى خويش طلب كن فغذا لم ينو بالثاني طلاقًا بقى الأول رجعيًا وإن نوى صار هو أيضًا بائنًا ووقع عليها بائنان * (نوع آخر) * في المتفرقة قال لها تراجنك بازداشتم أوبهشتم أويله كردم ترااوباى كشادة كردمترافهذا كله تفسير قوله طلقتك عرفا فيقع الرجعي بلا نية وفي النسفي قال لا يقع بلا نية وكذا في بازدا شتمت رها كردمت يقع البائن بالنية وفي دست بازداشتم يقع الرجعي واختار الفقيه أبو جعفر أنه يقع البائن في جنك بازداشتم في الأصح وغيره أنه يقع الرجعى وقال ظهير الدين فيه وفي يله كردم باي كشادم جنك بازداشتم يقع البائن بالنية إلا في بهشتم ترا أرزني فإنه رجعي لا يحتاج إلى النية وفي المحيط بهشتم ولم يقل أرزني إن كان الحال حال مذاكرة الطلاق يقع واحدة رجعية بلانية وإن نوى بائنًا أو ثلاثًا وقعن وعن محمد بن مقاتل الرازي إن بهشتم حكمه حكم الصريح لا تعمل نية البائن أو الثلاث فيه وإن قاله له لم أرد به الطلاق ونحن أعلم بلغتنا من غيرنا وعن الإمام إن بهشتم لا يكون طلاقًا إلا بالنية لأنه عبارة عن التخلية وفيه يشترط النية إلا أنه يفارقها بوجهين إذا نوى الطلاق لا البينونة ولا عددًا فهو رجعي والثاني إذا قال بهشتم في حال الغضب أو المذاكرة لا يقع بلا نية بخلاف خليت فإنه يقع لو في المذاكرة ويعمل فيه دلالة الحال ولا يعمل في بهشتم لأنه أضعف من لفظ التخلية وقوله بازداشتم تفسير خليت سبيلك فيقع فيه البائن واختاره الإمام الفضلى وإن قال لم أنوبه الطلاق يصدق وعليه الفتوى * قالت وهبت حقيق منك جنك أإن من بر دار فقال جنك بازداشتم لو قال ثلاثًا يقع الثلاث وقال الفقيه أبو الليث وعندي يقع واحدة * وفي الإيضاح عن الإمام وهبتك لأبيك أو لأمك أو لأهلك أو للأزواج يقع بالنية قبلوها أم لا وكذا وهبت نفسك منك ولو قال لأخيك أو لأختك أم ما اشبهه لا يقع * وفي الأجناس تنحى عني أو الحقي برفقتك يقع إذا نوى * وعن الإمام في قوله لا حاجة لي فيك أو لا أحبك أولا اشتهيك أو لا رغبة لي فيك لا يقع وإن نوى وقال ابن أبي ليلى بقع في قوله لا حاجة لي فيك بالنية وعن ابن سلام يقع به الثلاث بالنية * ولو قال فسخت النكاح ونوى فعن الإمام يقع وإن نوى ثلاثًا فثلاث وعن محمد يقع بالنية * قال لم يبق بيني وبينك عمل ففي البرهان لا يقع وإن نوى وفي الفضلى خلافه * ولو قال أربعة طرق عليك مفتوحة لا يقع وإن نوى ما لم يقل خذي أي طريق شئت وفي المنتقي عن محمد اذهبي ألف مرة ينوى به طلاقًا فثلاث وعن ابن سلمة أنا بريء من طلاقك رجعي مع النية ولو قال من نكاحك فبائن وعنه تجوزي عني ونوى فبائن وقيل في قوله برئت إليك من طلاقك يقع ولو لم يقل إليك فحتى ينوى وقيل لا يقع فيهما وهو الصحيح وذكر بكر لا نص في قوله برئت من طلاقك قال الإسكاف لا يقع وقال الهندواني وابن سلام يقع وهو الأصح وفي قوله تركت لك طلاقك يقع بالنية وكذا في قوله خليت لك طلاقك وفي قوله أعرتك طلاقك لا رواية فيه وعن الثاني يقع خلاف محمد وفي النوازل عن الإمام يصير الطلاق بيدها وفي قوله وهبت طلاقك لا رواية عن المتقدمين وقالوا يجب أن لا يقع وفي قوله لآخر احمل إليها طلاقها يقع لأن الحمل لا يتحقق قبل الوجود وفي التعويذ خذي طلاقك أو وهبتك طلاقك أو أقرضتك طلاقك يقع * قال لأمر أنه نجدد النكاح احتياطًا فقالت بينوجه الحرمة ونازعته فقالت