صدق، قال وهو في منزلة إن أفطرت عندك فكذا فتعشى في منزل المحلوف عليه حنث وإن شرب في منزله ماء ثم تعشى عنده لا يحنث ولو لم يشرب في منزله وذهب إلى بيت المخلوف عليه ولم يأكل عنده لا يحنث، لا يقتله بالكوفة فجرحه بالحربة ومات في الكوفة يحنث، لا يسكن هذه القرية فخرج منها كما هو شرط البر ثم عاد وسكن يحنث وكل ماله امتداد إذا لم يوقت يحمل على العمر والقاضي على أنه إذا عني الفور أو كان دليلًا قائمًا لا حينث بالعود، نزل في خان ثم قال اكرا مشب اينجابا شم فكذا ينوى لاحتمال إرادة الخان أو الحجرة أو المصر ويعمل بها وإن لم ينو فعلى الخان، أنهم فقال أكر أين كاركرجه أم هرجه زن خواهم تاده سال فكذا اكردرين شهر باشم وكان بريئًا عن التهمة وسكن البلدة وتزوج في المدة يقع لأنه جعل فعل الخيانة سببًا لانعقاد اليمين بالتزوج وشرط سكنى هذه البلدة ولم يذكر جزاءه، لا يسكن هذه المحلة ومنها تتشعب محله أخرى فانتقل إليها إن كانت الثانية زقاقًا للأولى أو على العكس يحنث لأنها تبيع لها وإن كانت محلة أخرى غير تابعة للأولى لا يحنث، لا يسكن هذه الدار فاشترى صاحبها في جنبها بيتًا من دار أخرى في جنب هذه الدار وجعل طريقه فيها وسد باب البيت الذي كان فيه فسكن الحالف في هذا البيت وجعل يدهله بلا دخول الدار يحنث، لا يشترى من هذه الدار شيئًا فاشترى هذا البيت منها لم يحنث بخلاف السكنى * (نوع منه) * ) لو حلف لا يسكن هذه الدار فوجد الباب مغلقًا لا يمكنه الفتح فلم يتمكن الخروج لا يحنث وقيل يحنث ولو منع بالقيد لا يحنث إجماعًا وعن الثاني فيمن حلف لا يسكن هذه الدار إن إغلاق الباب عذر وليس عليه أن يتسور الحائط وبه نأخذ حتى لا يقع الطلاق إن علق بالسكنى فيه بخلاف ما إذا قال إن لم أخرج منه اليوم فكذا