من باب هذه الدار فدخل من غير هذا الباب ولم يحنث ولو لم يعينه ولكنه نوى لا يصدق قضاء، ولو حفر سردابًا تحت تلك الدار فدخله أو القناة لا يحنث ولو كان رأس القناة مكشوفًا في الدار إن كانت كبيرة يستقى منها أهل الدار يحنث إذا بلغ إلى ذلك المكان وإن صغيرة لضوء القناة لا يحنث، لا يدخل هذا الفسطاط وهو مضروب فنزع وضرب في مقام آخر ودخله يحنث، لا يكتب بهذا القلم فكسره وكتب به لا يحنث لأنه بعد الكسر لم يبق قلما، لا يلبس هذه النعل فقطعه شراكها وشركها بآخر ثم لبسه يحنث وفي الخباء العبرة للعيدان، لا يجلس على هذه الأسطوانة وهي من آجر فنقض وبنى ثانيًا فجلس عليها لا يحنث، (نوع) ، لا يدخل بيتًا لفلان وهو فيه بإجارة أو إعارة يحنث عندنا إن سلم الدار إلى المستغير ونقل هو متاعه إليه وإلا لا، لا يركب دابة فلان ولا يستخدم عبد فلان فركب واستخدم المستأجر والمستعار لا يحنث بلا خلاف ولو دخل بيتًا له قد آجره لا يحنث، لا يسكن حانوتًا لفلان فسكن حانوتًا آدره فلان إن كان فلان ممن يسكن الحانوت لا يحنث عندهما خلافًا لمحمد وإن كان ممن لا يسكنه حنث عند الكل، لا يدخل على فلان ولم يسم شيئًا ولم ينو فدخل عليه في بيته أو بيت غيره ضيفًا يحنث وفي المسجد لا ويراد به الدخول عليه لأجل التعظيم في مكان يراد به التعظيم في مكان يراد به التعظيم وفي عرفنا يحنث وإن دخل عليه في المسجد، ولو دخل عليه في ظلمه أو سقف أو دهليز باب لا يحنث لأنها ليست بمواضع التعظيم، ولو دخل عليه فيخيمة إن كان من أهل البادية حنث ولو مصريًا لا، وإن دخل دارًا هو فيها لم يحنث كما لو حلف لا يدخل دارًا وفلان فيها وهو لم يره أو في بيت آخر وهو دخل بيتًا آخر لا يحنث، لا يدخل عليه فدخل يريد غيره لا يحنث ولو لم يكن له نية يحنث كالحالف على أن لا يسلم فلانًا فسلم على قوم هو فيهم ناويًا غيره لا يحنث وإن خلا عن النية يحنث، لا أدخل دارك والمخاطب في دار ولم يكن الحالف فيها ولا في غيرها فتحول المخاطب إلى أخرى بإعارة أو إجازة فدخل عليه الحالف يحنث ولو سكن فيها آخر بعد تحول المخاطب وحلف الحالف أيضًا لا يدخل منزل فلان ثم دخلها يحنث باليمينين والمذكور وقبل جواب الرواية وهذا جواب المشايخ، لا يدخل دار فلان ولا يكلم عبده فباعه ثم وجد الشرط لا يحنث وقد تقدم إن الدار إن هجر لأجلها يحنث وإن لمالكها لا وإن لم يكن في ملكه عبد ثم استحدث بعد اليمن حنث وفي الدار كذلك عندهما خلافًا للثاني وكذلك لو تزوج بعد اليمن على أن لا يكلم امرأ فلان ولم تكن له زوجة وقت الحلف يحنث عندهما بكلام الحادثة، لا يدخل دار فلان فدخل دارًا مشتركة بينه وبين غيره إن لم يكن فلان ساكنًا فيها لا يحنث وألا يحنث، لا أدخل منزل فلان فأكتريا منزلًا واحدًا إلا أن هذا في أبيات وهذا في أبيات والساحة واحدة حنث فيكون كل واحد داخلًا في منزل صاحبه بخلاف الدار المشتركة، إن دخلت دار فلان فأنت كذا فمات فدخلت الدار إن لم يكن على فلان دين مستفرق لا يحنث لانتقال الملك وإن كان فالفتوى علىأنه لاي حنث أيضًا لأن الدين وإن منه ملك الورثة إلا أنه لم يبق في ملك فلان حقيقة لعدم أهليته للملك بالموت وبقي على ملكه لحاجته فكان قاصرًا ألا ترى أن الورثة بملكون الاتخلاص، جبرا جلس في بيت من المنزل ثم قال بالعرب إن دخلت هذا البيت فاليمين على البيت وإن بالفارسية أكر من دراين خانه درايم فعلى المنزل فإن اراد البيت دين لا قضاء ولو أشار إلى البيت فهو عليه على كل حال، لا يدخل دجلة لا يحنث بركوب السفينة أو الجسر، لا يدخل بغداد فمر فيها في السفينة لا يحنث عند الثاني وعليه الفتوى، لا يدخل دار فلان وفلان ساكن مع ابنه والأب هو الذي يستأجره ويعطي غلته يحنث كما لو حلف لا يدخل دارها وهي تسكن مع زوجها أو لا يدخل دار فلان