الصفحة 184 من 487

صرفًا وأن دينًا لا يجوز البيع في حق المال وفي حق العبد على الخلاف المعروف في صرف وبيع باجتماع عقد النسيئة ولا يدخل إلا كاف في بيع الحمار موكفا أولًا وهو الظاهر إلا أذا ذكر ويدخل العذار في بيع الفرس والزمام في بيع البعير ولا يدخل المقود في بيع الحمار تصدق بدار ثم باعها منه صح البيع وانفسخت الصدقة اتقن المشايخ أن المشتري بالميتة والدم لا يملك والمشتري أمانة في يده وشمس الأئمة علىلا أنه مضمون وقيل مضمون عندهما أمانة عنده وثمرة عدم الملك أن دعوى المستحق على المشتري بالميتة لا تسمع وتسمع على المشتري بالخمر والخنزير وبضمنه بالفبض وقيل أنه أيضًا أمانة ولو باع ماله ومال عيره صفقة أفتى ظهير الدين أنه لا يجوز البيع أصلًا والصحيح عدم البطلان في ماله ولو شرط فناء الدار في البيع فسد عنده وقال محمد لا لأنه ليس بيع الفناءء لأن الناس علموا أنه لا يباع فعلى هذا إذا باع قرية ولو يستثنى المسجد والمقبرة لا يفسد عنده جمع بين داره وطريق المسلمين بيعاص واستحق الطريق من المشتري خير بين الرد وبين إمساك الدار بحصتها من الثمن أن اختلط الطريق بالدار وأن اختلط الطريق بالدار وأن ممر إلزم الدار بالحصة بلا خيار وأن الطريق غير محدودة ولا يعرف فسد البيع وأن كان مكانه مسجد كان خاصًا فالقول فيه مثل الطريق المعلوم وأن المسجد جامع فسد البيع كله لأن بيع الجامع لا يجوز وأن كام أرضاُ مهدومًا أرخ أو ساحة لا بناء فيها بعد أن يكون في الأصل جامعًا والأرض المشتراة فاسد إذا جعلها مسجداص وبنى فيها انقطع حق البائع وكذا لو غرس وكذا لو وقعها وبنى عليها عند الإمام وبمجرد الوقف وجعله في المسجد بلا بناء لا يبطل وأن أدعى المشتري فاسدًا بيعه من غائب برهن لا يقبل وأن أقر البائع بطل حقه وقضى على المشتري والمقبوض فاسدًا مضمون وبجميع قيمته أوصافه وأطرافه لأنه ضمان قبض كالغضب وولدها غير مضمون كولد المغصوبة وأن حدث نقصان بالولادة أن بالورد وفاء أجبر وإلا ضمن نقصانها وكذا كل نقصان والغاصب من المشتري كغاصب العاصب وأن اكتسب عندي المستري رده مع الكسب لأنه يتبع الأصل وهل ينفرد البائع بالفسخ ففي المتقى نعم وفي المبسوط لابد من القضاء أو الرضا وفصل البعض بأنه أن في البدل ككونه خمرًا أو المبدول فلكل في المواجهة وأن لا فيها لكن بشرط زائد كالبيع إلى العطاء فلكل قبل القبض ولمن له الشرط بغده ولو قبل المشتري فاسدًا أو أعتقه وقيمته زائد يوم الاتلاف على يوم القبض غرم قيمته يوم القبض بخلاف الغصب ولاي صح إبراء البائع المشترى فاسدًا عن القيمة قبل هلاك المبيع ولا يجل أكل طعام اشتراه فاسدًا عن القيمة قبل هلاك المبيع ولا يحل أكل طعام اشتراه فاسدًا ولا وطء الجارية بعد القبض أيضًا وأن صبغة المشتري أحمر بطل حق البائع وقيل يكره وطء الجارية المشتراة فاسدًا قيل يحرم ولو حبلت صارت أم ولد للمشتري ويغرم قيمتها لا عقرها وفي رواية البيوع العقر أيضًا وأفتى ابن سلام أنه يحل فيه التصرف لا المباشرة كالأكل ونحوه كالعصير الذي يقع فيه الفارة والقبض نوعان صريح ودلالة كقبض المشتري فاسدًا عقيب العقد بحيث يراه البائع ولا ينهاه عن القبض فيكون كاذبة به كما في الهبة وبدون حضرته لايملك إلا بإذن صريحًا وفي بعض الفتاوى أن المشتري يملكه بالتخلية كالصحيح اشترى بمال الغير بلا إذنه ملك المبيع بقبضه ولا يملك الآخر مقبوضه إلا بإجارة المالك البيع فيه اشترى دار فاسدًا وقبضها واخرب عنده فاحشًا ثم قدمه البائع إلى القاضي وقضى على المشتري بقميتها يوم القبض فللشفيع أن يأخذ بذلك القيمة منه وللبائع فيه استرداد المبيع ما لم يوجد مبطل حق الفسخ ولا يبطل حق الفسخ بالإجارة لا يموت المشتري لأن الملك فاسدًا ينتقل إلى وراثه أن مجرد الحق يورث فيسترده البائع أو وارثه من المشتري أو وارثه ولو أجر المشتري الأرض من غير البائع أن لم يكن زرع نقص الإحارة لأنها تفسخ بالعذر وأن زرعها لا حتى يدرك لتعلق حقه بها وأن وطىء البائع الجارية المبيعة فاسدًا في يده أو يد المشتري لايكون أبطالًا للبيع بخلاف وطئه والخيار له حيث يكون أبطالًا للبيع المشتري فاسدًا إذا تصرف في المشتري نفذ تصرفه وبطل حق البائع يحتمل الفسخ أولًا كالاعتاق إلا الإجارة والنكاح فإنهما لا يبطلان حقه في الفسخ وإذا ورثه الوارث وإذا زال المانع من الفسخ بسبب هو فسخ من كل وجه في حقهما وحق الكافة عاد حق البائع كالرهن يفك أو يرجع في الهبة لا أن رد بعيب بعد القبض بالتراضي لأنه في حق المشتري كأنه اشتراه ثانيًا ولو كان قضى بالقيمة ثم زال المانع ولا يعود حقه في الوجود كلها والزوائد لا تمنع الفسخ إلا متصلة غير متولدة كالصبغ والخياطة والمتولدة كالسمن وأن منفصلة متولدة كالكسب وإنزلد لا تمنع ولا تضمن الزوائد أن هلك وتضمن أن استهلك وأن هلك المبيع درهم لا الزرائد أخذها البائع مع قيمته يوم قبضه وأن منفصلة غير متولده كالهبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت