التزاج الخراج كله أو الترك، اشترى خراجية الأصل بغير خراج أو غير الخراجية مع الخراج بأن كان للبائع خراجية وضع خراجها على هذه فسد وإن لم تكن في الأصل خراجية فوضع عليها جاز لأنه ظلم، اشترى على انها حرة من النوائب الديوانية وعلى أن قانونه كذا فبان خلافه في الأول أو أكثر في الثاني قال الإمام ظهير الدين يفسد كالخراج وقال القاضي يخير المشترى وكذا بشرك أن لا يؤخذ منه الجباية ولو شرط الجباية الأولى على البائع واتفقا عليه جازه باع خراجية فارغة بقي من السنة ربعها في وقت يتمكن من الاستغلال للاستيفاء فعلى المشترى وبه يفتى وإن فيها زرع لم يعقد الحب فعلى المشترى وإن أدرك وانعقد الحب فهي كالفارغة، باعها من آخر ثم من آخر ولبث عند كل شهرًا فلا خراج على واحد قال الصدر والصواب أنه على من كانت في يده وبقي من الحول ربعها إذا تمكن المشترى من الزراعة بعد القبض أما بلا قبض أو قبض لكن منعه من الزراعة مانع فلا وإذا أخذه السلطان من الأكار أو المستأجر رجع على الدهقان والمؤاجر ذكره في مجموع النوازل وفي الأصل الخراج في الإجارة على المؤاجر فإن شرط على المستأجر فسد فإن ظلم الوالي وأخذه من المستأجر فيما صحت الإجارة لا يرجع على المالك وإن قال المالك أده من الأجرة فأدى جاز والعشر كالخراج، مات المالك أجر الأرض وأخذت الخراج من الأجرة ولو أراد الوالي شراءها لنفسه أمر غيره ببيعها من رجل ثم اشتراها منه، (نوع في البيع بشرك الكيل والوزن) اشترى قطيعًا على أنه كذا فوجده أكثر أو أقل أو عدل زطى على أنه خمسون ثوبًا فوجده أقل أو أكثر إن لم يسم ثمن كل واحد فسد في الوجهين وإن سمى فسد لو زائدًا وجاز بالخيار لو ناقصًا
وفي الفتاوى اشترى عدلًا على أنه كذا فوجده أريد والبائع غائب يعزل الزائد ويستعمل الباقي لأنه ملكها، اشترى مطمورة من الحنطة على أنه كذا ذراعًا مملوؤة منها فوجدها أقل أو بيتًا من الحنطة فوجد فيه دكانًا خير بين الأخذ والترك بخلاف ما لو اشترى حب حنطة فوجدها تبلغ نصف الحب يأخذ ذلك الحب يتصف الثمن والفرقان الحب مما يكال مع الحنطة فكان مقدار أو البئر والبيت لا فلم يكن مقدارً لكنه وجد أقل من المطموع الموعود فخير، اشترى ثوب كرباس على أن سداه ألف فإذا هو ألف ومائة فكله له، اشترى سمكة على أنها عشرة أرطال بكذا فإذا في بطنها حجر قدر ثلاثة ارطال خير وإن تعذر الرد بالشيء رجع بحصة الغائب وإن في بطنها مما يأكلها جاز ولا خيار، اشترى طشتًا على أنه عشرة أمناء فبان بعد القبض أنه خمسة أمناء خير المشترى لأنه بمنزلة العيب فإذا حدث به عنده عيب وأبى البائع قبوله قوم، طست من عشرة أمناء مثلًا قوم بعشرين فالعيب ينقص خمسة، شرط أن يحيل البائع إنسانًا بالثمن على المشترى فسد قياسًا واستحسانًا وعلى القلب فسد قياسًا وجاز استحسانًا لأن الحوالة على غير المديون توثيق فأكد مقتضى العقد وحوالة غير الدائن للاستيفاء لا توثيق فيه لأن الاستيقاء المشروع لا تعدد فيه فلا اختلاف بين مستوف ومستوف، بع عبدك من فلان على أن يكون الثمن عليّ والعبد لفلان جوزه الكرخي واستبعده الجصاص لكونه على خلاف الظاهر من الرواية وعن الثاني ما يؤيده ذكره في المنتقى، اشترى من آخر على أن يعطى البائع الثمن فلان جاز غائبًا كان فلان أو حاضرًا والبيع بشرط أن يكفل فلان