ولو اشترى عبدًا فبان غير مجنون أن مولدًا عيب وأن مجلوبًا لا، اشترى جارية تحسن الطبخ والخبز لا يرد وإن كانت تحسنه ثم نسبت في يد البائع للمشترى الرد، وإن لم يكن لإحدى أذنى المشترى ثقب إلى الدماغ فهو عيب وثقب في الأذنين إن واسعًا عيب في التركية إن عدوه عيبًا لا في الهندية وإن وجدها سوداء خلقة لا يرد وإن اشتراها على أنها جميلة فوجدها قبيحة يرد وفي الحنطة المعينة أن رديئة لا يرد وإن مسوسة يرد، وجع الضرب مرة بعد مرة عيب يرد به وإن زاد في يد البائع، وإذا كانت الدابة تعثر كثيرًا فعيب وفي الأحايين لا، والحنف هو تداني القدمين مع تباعد العقبين عيب وقيل هو خلاف العينين بأن تكون إحداهما زرقاء والأخرى غير زرقاء وقيل أن تكون إحداهما كحلاء والأخرى بيضاء والعزل وهو ميلان الذنب عادة لا خلقة عيب، اشترى بقرة فوجدها لا تحلب إن كان مثلها تشتري للحب رد وإن للحسم لا ولو كانت تمص إحدى ثدييها له الرد ولو كانت الدابة قليلة الأكل له الرد وإن بطيئة السير لا إلا إذا شرط أنها عجول وكونها وكون العبد أكولًا ليس بعيب وفي الجارية عيب لأنها تفسد الفراش، اشترى أرضًا فنزت عنده وكان أيضًا كذلك عند البائع رد إلا إذا رفع المشتري التراب من وجه الأرض وعلم أن النز من الرفع وفي الصغرى يرد أن كان سبب النز واحدًا، اشترى عبدًا فأصابه حمى في يده وكان عند البائع أيضًا أن اتحد الوقتان يرد وإن اختلفا لا، اشترى كرمًا فبان أن شربه من ناوق على ظهر نهر له الرد لأنه عيب فاحش والعيب البشير ما يدخل تحت تقويم المقومين وتفسيره أن يقوم سليمًا ألف ومع العيب بأقل وقومه آخر مع العيب بألف أيضًا والفاحش ما لو قوم سليمًا بألف
ولك قوموه مع العيب بأقل وكون ثقب المغلاق للبيت الذي بيع في جدار الغير عيب وكذا لو كان على جداره ثقب كبير بعد عيبًا وكذا بيوت النمل في الكرم إن فاحشًا عيب وكذا لو كان فيه ممر الغير أو مسيل الغير وكذا لو كان مرتفعًا لا يصل الماء إليه إلا بالسكر، اشترى ضيعة مع غلاتها ووجد بها عيبًا له الرد من ساعته فإن جمع الغلات امتنع الرد وإن تركها فكذلك لأنه تضييع فامتنع الرد، اشترى سكنى حانوت في حانوت رجل مركبًا وأخبره البائع أن أجرة الحانوت كذا فإذا هي أكثر ليس له الرد، اشترى أشجارًا فوجد بعضها معيبًا لا يرده خاصة ولو وجد الحائط الواحد مشتركًا رد وكذا لو وجد الحائط رهصًا إن عدوه عيبًا رد، اشترى أرضًا ونخلًا ليس لها شرب ولم يعلم به له الخيار، قال الآخر اشتراه فلا عيب له إن يرده على بائعه، ولو قال اشترى هذا العبد فإنه غير آبق والمسألة بحالها لا يرد بعيب إلا باق وفي الصغرى قول المشترى ليس به عيب لا يكون إقرارًا بانتفاء العيوب ولو عين ولو قال ليس بآبق يكون إقرارًا بانتفائه، شهد أنه باعه بشرط البراءة من كل عيب أو من الآباق ثم اشتراه الشاهد ووجد به عيبًا أو قال أنه آبق له الرد، عبدي هذا آبق فاشتراه فاشتراه وباع من آخر فوجده الثاني آبقًا وأراد الرد بإقرار بائعه لا يقبل وإن قال عند البائع بعته على أنه آبق أو على أني بريء من أباقه يرده ولو على أني بريء من الآباق لا لعدم الإضافة، ابتعتك هذه الدراهم وأراها إياها فوجدها زيوفا ردها إلا أن يقول وهي زيوف أو بريء عن عيبها، ظهر بزر البطيخ بعد الزراعة قثاء رد مثل البزر ورجع بالثمن، اشترى بزر البصل وزرعه فلم ينبت فظهر أنه ثقاء بالفارسية توشيده رجع بالثمن