الصفحة 204 من 487

لم يره حال الشراء، وجد بالمبيع عيبًا فاصطلحا على أن يدفع البائع شيئًا أو المبيع للمشتري جاز ولو اصطلحا على أن يدفع المشترى شيئًا والجارية للبائع لا لأنه ربا إلا إذا باعه بأقل من الثمن الأول، وجد بالمبيع الذي له حمل ومؤنة عيبًا أورده فمؤنة الرد على المشترى، تقابضًا عبدًا بجارية وتقابضًا ووطئ المشترى الجارية ثم وجد بالعبد عيب ورده خبر بائع الجارية بين أخذ قيمتها يوم قبضها او أخذها وليس له نقصان الثمن إن بكرًا أو لا العقران ثيبًا لأن الوطئ على ملكه، تقايضًا بغيرا لغير وتقابضًا ثم وجد أحدهما بمشتراه عيبًا ومات والبعير الآخر مريض يخير إن شاء أخذ بحصة العيب من العبير الآخر أو رجع بحصة العيب من البعير الآخر صحيحًا وإنما خبر لمرض البعير، اشترى عبدًا وتقابضا وضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لا ضمان عليه على قياس قول الإمام رحمه الله لأنه باطل كضمان العهدة، ولو ضمن له ضمان السرقة أو الحرية فوجده مسروقًا أو حرًا أو الجنون أو العمى فوجده كذلك رجع على الضامن بالثمن، ولو مات عنده وقضى بالنقض رجع به على ضامن الثمن ولو ضمن له بحصة ما يجده فيه من العيب جاز عند الإمامين أن رد رجع بالثمن كله وإن تعيب عنده رجع بحصة العيب على الضامن كما يرجع على البائع وإن ضمن ما لحقه م الثمن من عهجة هذا العيب كان كذلك عند الإمام إن استحق رجع بالثمن، أقر بآباق أمته ثم وكل آخر ببيعها فباعها وكتم آباقها ثم علم به المشترى ورام الردّ على الوكيل بإقرار موكله ليس له ذلك دفعًا للضرر عن الوكيل، وعن الثاني اشتراها وأبقت عنده ووجدها ثم استحقها مستحق ببينة فالآباق لازم لها حتى لو اشتراها من المستحق وأبقت عنده

له حق الرد وكذا الآباق من المستأجر والمستعير والمودع إلا إن أبقت من المغنم قبل القسمة ثم عادت إليه، وإن بيعت من المغنم قبل القسمة ثم عادت إليه، وإن بيعت من المغتم أو وقغت في سهم رجل وأبقت منه في دار الحرب تريد الرجوع إلى أهلها أولًا فهو آباق، اشترى إناء فضة مشارًا إليه فوجده رديء ليس له الرد إلا إذا كان به كسر أو غش وكذا إذا اشترى جارية فوجدها سوداء تامة الخلقة ليس له الرد لأن القج في الجواري ليس بعيب وعدة الجارية من الرجعي عيب لا من البائن، اشتراها على أنها عذراء فماتت في يد ثم علم أنها لم تكن لا يرجع بشيء كذا عن الإمام وعن الثاني أنه يرجع بالنقصان، اشترى جارية زنى بها أبوه أو ووجدها لغير رشده فهذا عيب في الجواري التي يتخذن أمهات أولاد لا في غيرهن إلا أن يعدّه النخاس عيبًا ، والدفر ليس بعيب فيهما والبخر عيب في الجواري خاصة وجعل في المختصر الدفر عيبًا في الجواري فإذا كانا من داء فهو عيب فيهما وفي النوادر ليس بعي إلا إذا فحش بأن توجد الرائحة من بعيد وشمس الآئمة إلا أن يكون فاحشًا لا يجود في الناس مثله، وإذا وجد في حروف المصحف سقطًا أو اشتراه على أنه منقوط بالنحو فوجد آيتان أو آية ساقطة ردّ، وعن الثاني اشتراها وقبضها ثم أطلع بها على عيب لا ينظر إليها إلا النساء فإن قلن بها ذلك لا أردها بل أحلف البائع وإن قبل القبض أردها بقولهن وقال محمد رحمه الله هما سواء ولا أرد إلا بنكول البائع أو إقراره أو البينة ثم قال بعد ذلك أرد قبل القبض وبعده بقولهن فيما لا يطلع عليه الرجال إلا في الحبل لأنه ليس بظاهر بل أحلف عليه بكلامهن، وفي بعض الكتب اشتراها ووجد بها عيبًا لا ينظر إليها إلا النساء إن مما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت