الصفحة 36 من 487

والي مصر ولم يبلغ الخليفة موته وصلى بالناس خليفة الميت أو قاضيه المأذون قصدًا أو صاحب شرطته صح * ولو اجتمعوا أعنى أهل البلدة على تقديم رجل لا يصح إلا إذا لم يكن للميت خليفة ولا قاض ولا شرطي فحينئذ يصبح للضرورة ولو مات الخليفة وله ولاة على بلادهم إقامة الجمعة * أمر النصراني ثم أسلم أو الصبي ثم بلغ أو استقضى الكافر ثم أسلم أو الصبي ثم بلغ لا يملك إقامة الجمعة ولا الحكم بلا تجديد تقليد بعد الإسلام والبلوغ * نهى الإمام أهل بلدة عن التجمع نفذ حكمه إذا كان بناء على سند شرعي كما إذا مصر مكانًا بناء على دليل شرعي أما إذا كان بلا سبب شرعي يعتمد عليه كتعصب أو عداوة فلا أثر له فيجتمعون على رجل يجمع بهم * مصر الإمام موضعًا ثم تفرق الناس عنه وخوى ثم اجتمعوا ثانيًا لا بد من الإذن الجديد * عزل الأمير الذي هو إمام في الجمعة فله أن يجمع إلى أن يبلغه العزل أو يأتي الأمير الجديد وإن صلى الشرطي بعد بلوغ العزل إلى الأمير الجديد يصح لأنه على عمله ما لم يعزل قصدًا * قدم الأمير الجديد والأول في الجمعة يتم كما لو حجز عليه وعزل وهو في الصلاة لا يعمل الحجر والعزل فيها * فرع الأول من الخطبة فقدم الثاني بعدها وصلى لا يجوز لعدم حضور الخطبة ولو قرر الثاني الأول وصلى خلفه صح ولو عزل الأول بطل حكم الخطبة فإن لم يحضر الثاني وصلى الأول مع علمه بقدوم الثاني جازمًا لم يعلم بعزل نفسه صريحًا أو دلالة بأن يوجد ما يستدل به على انعزاله كجلوس الثاني مجلس الحكم * أحدث الإمام فتقدم رجل بلا تقديم الإمام أن بعد الشروع في الصلاة يجوز وإن قبله لا إلا أن يكون قاضيًا أو شرطيًا وفي بعض المواضع لا يصح وإن بعد الشروع إلا إذا قدمه من يلي الإذن بإقامة الجمعة ولو قدم القوم رجلًا قبل أن يخرج الإمام من المسجد جازت * على المكاتب ومعتق البعض إذا كان يسعى والعبد الذي حضر مع مولاه لإمساك الدابة الجمعة لا على المأذون والذي يؤدي الضريبة وللمستأجر منع الأجير عن الجمعة في قول الإمام أبي حفص الكبير وقال الدقاق إن كان الجامع بعيدًا حط من الأجر بقدره وإن كان قريبًا لا لكنه لا يقدر على المنع * ولا بأس بالركوب لها وللعيدين والمشي أفضل ويرجع من طريق آخر تكثيرًا للشهود وقيل من ألأول دفعًا لانتظاره ولأنه مشى عليه مأزور أفلا يكون من العدل أن لا يشرفه مغفورًا * والمطر الشديد عذر في التخلف عن الجمعة * ويستحب للمريض والمسافر وأهل السجن تأخير الظهر إلى فراغ الإمام من الجمعة وإن لم يؤخره بكره في الصحيح وبعد الفراغ يصلون بأذان وإقامة إلا أنهم إذا كانوا في مقام لا يجوز إقامة الجمعة فيه كالرستاق صلوا الظهر بجماعة كما في سائر الأيام * وأهل المصر إذا فاتتهم الجمعة صلوا فرادى كالمسافرين * (نوع) * اقتدى بالإمام ناويًا صلاته على ظن أنه في الجمعة فإذا هو في الظهر صح ظهره مع الإمام وإن نوى الجمعة معه والمسألة بحالها لم يصح لاختلاف الفرضين اسمًا وحكمًا ومعنى وشرطًا ولو قال اقتديت به في الجمعة والظهر لا يصح عن واحد منهما وفي كتاب رزين الأصح أنه يصير شارعًا في الجمعة ولو نوى فرض الوقت يوم الجمعة لصلاة الجمعة لا يصح إلا إذا كان عنده إن فرض الوقت الجمعة وعندنا الفرض ألا صلى الظهر غير أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة كالغاصب رد القيمة واجب أصلى إلا أنه مأمور بإسقاط القيمة عن ذمته برد العين لما تقرران الواجب الأصلي ما يلزمه قضاؤه والظهر هو الذي يقضى * المختاران السائل إذا كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى رقاب الناس ولا يسأل الناس إلحافًا ويسأل لأمر لا بد منه لا بأس بالسؤال والإعطاء * ولو صلى في الجامع والمساكين يمرون بين يديه فالإثم على المار لا على المصلي * ولا يحل الإعطاء لسؤال المسجد إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة قال الإمام أبو نصر العياضي أرجو أن يغفر الله تعالى لمن يخرجهم من المسجد وقال بعض العلماء يتصدق أربعين فلسًا كفارة لفلس أعطاهم فيه وعن الإمام خلف بن أيوب لو كنت قاضيًا لم أقبل شهادة ممن يتصدق على هؤلاء في الجامع وقال ابن المبارك يعجبني أن لا يعطى إن لا يعطى لهؤلاء لأنهم عظموا ما حقره الله تعالى وهو الدنيا * ولا يتخطى الرقاب للدنو من الإمام إن كان يؤذي بأن يطأ ثوبًا أو جسدًا وإن كان لا يؤذى تخطى ودنا من الإمام وقال الفقيه أبو جعفر إذا كان في حال الخطبة لا يتخطى وإن لم يؤذ * جلس على الغداء يوم الجمعة ونوى إن خاف قوتها ترك الغذاء وفي سائر الصلوات لا إلا أن يخاف فيه فوت الوقت * (الرابع والعشرون في العيدين) * صلاة العيدين واجبة في المختار ويجهر في الطريق في عيد الأضحى بلا خلاف وكما بلغ الجبانة قطع و لا يكبر عقيب الوتر والعيدين ويكبر عقيب الجمعة والسنة والخروج إلى الجبانة وإن وسعهم الجامع ويستخلف من يصلي في المصر بالضعفاء والمرضى وفيه أن إقامته في موضعين في مصر يجوز بخلاف الجمعة لأنها جامعة للجماعات والتفرق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت