عليه حرام أو هرجه مراحلًا لست برمن حرام است قال في الصغرى لا بد من النية وفي المحيط نوى أولا يمين فينصرف إلى الطعام والشراب لا المرأة إلا بالنية ومشايخ بلخ على أنه تدخل امرأته بلانية وعن محمد إذا نوى المرأة لا يخرج الطعام والشراب فيحنث أي ذلك تناول ومراده أنه حنث وانقضى حكم لا يلزمه المميز به حتى لا يحنث بعد ذلك ويستوى تناول القليل والكثير بخلاف ما لو حلف لا يأكل هذا الطعام والواحد مما يستوفيه لا يحنث ما لم يستوفه وكذا لا يدخل اللباس بلانية وإذا دخل لا يخرج الطعام والشراب * ولو نوى الطلاق على نسائه في يمينه بنعم الله تعالى فهو طلاق ويمين * ولو قال حلال إيزدبروي حرام أو حلال الله عليه حرام لا حاجة إلى النية وعليه الفتوى وهو الصحيح لأن العرف في حلال ايزد قائم وفي كل موضع انعدم لفظ ايزد أو خداي لا ينصرف إلى الطلاق بلانية وإذا وقع يقع البائن (فإن قلت) إذا وقع الطلاق بلانية ينبغي ان يكون كالصريح فيكون الواقع رجعيًا (قلت) المتعارف به إيقاع البائن لا الرجعي بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو بهايله كردم لأنه صار صريحا في العرف على ما صرح به نجم الزاهد الخوارزمي في شرح القدورى ألا يرى أنه فارق الصريح في مسألة تعدد الطلاق على المتعددة منهن وإن نوى ثلاثًا فثلاث وإن قال لم أنو لم يصدق في موضع صار متعارفا وقوله أنت معي في الحرام بمنزلة أنت على حرام وقوله حلال المسلمين على حرام بمنزلة قوله هرجه بدست راست كيرم بورى حرام قال القاضي لا يصدق على ترك لنية في الكل إلا ف يقوله هرجه خلال كرده استخداي بروى حرام وفي المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم يكن له امرأة إن حنث لزمه الكفارة والنسقى على أنه لا يلزم وإن كان له أكثر من زوجة واحدة وقال في التفاوى يقع على كل تطليقة واحدة بخلاف الصريح فإنه لا يقع إلا واحدة فيما إذا قال امرأته طالق وله أكثر من واحدة وأجاب شيخ الإسلام الأوزجندي أنه لا يقع إلا على واحدة وإليه البيان وهو الأشبه وسيأتي لهذا مزيد تفصيل * قال حلال الله عليه حرام اكراينزن راباتو بمانم فسعى ولم يستطع أخذها منه إن مضى منوقت الحلف يوم ولم يتحقق أخذها وقع الطلاق لأن مادون اليوم ساعات لا يمكن ضبطها فجعل اليوم كالساعة فإن زمان البر مستثنى من اليمين عندنا خلافا لزفر * قال لآخر هرجه بدست راست كيري عليك حرام إن كنت فعلت هذا الأمر فقال هزار بارو كان قد فعل يقع واحدة وإن كان قال هزار ولم يقل بار وقع الثلاث * أنت علي حرام ألف مرة يقع واحدة * قال له حلال الله عليك حرام فقال نعم طلقت هذه المرأة وفي كل موضع يشترط النية ينظر المفتي إلى سؤال السائل إن قال قلت كذا هل يقع بقول نعم إن نويت وإن قال كم يقع يقول واحدة ولا يتعرض لاشتراط النية لأن كم عبارة عن عدد الواقع وذلك يقتضي وجود أصل الواقع وهذا حسن * حلال الله عليك حرام أو ما أخذت نفسي بيميني عليه حرام إن كنت فعلت كذا وكان فعل يقع واحدة نوي أولا مدخولة أم لا * إن فعل كذا فحلال الله عليك ثم حرام ثم قال كذلك لأمر آخر ووجد الأول ووقع لابائن ثم وجد الآخر يقع الثاني أيضًا كما لو كان الثاني معلقًا الأول * قال إن فعل كذا هرجه بدست كيرم بروي حرام فقيل له هرزني كه بزني كني قال نعم ففعل ذلك الأمر ثم تزوج يقع ولو زادالواو وقال وهرزني كه بزني كني لا تطلق لأن منجزو الثاني معلق فلا يصح العطف عليه وكذا إن عني الوصل وفيه تغليظ عليه لأنه عطف على الباطل لأن الأول منجز ولا امرأة له وذكر الإمام الأوزجندي إنها تطلق إذا تزوجت كي لا يلغو كلامه كما في قوله كل امرأة لي فهي طالق إن فعلت كذا ولا امرأة له ونوى امرأة فتزوجها يقع عليها كما لو قال كل امرأة تكون لي ذكرهما في مجموع النوازل ولو قال لامرأة أن تزوجتك فحلال الله عليه حرام وتزوجها يقع * ما أخذت بيمين فهو علي حرام ولم يكن له امرأة فهو يمين إلا إذا أراد التعليق فحينئذ يكون بمنزلة قوله إن تزوجت فما أخذت بيميني فهو عليه حرام * أنت على ؟؟ فلان فليس بشيء ذكره في المحيط * وإن قال أنت علي كالحمار والخنزير أو ما كان محرم العين فهوكقوله أنت على حرام وإذا لم ينوهل يكون يمينا فقد اختلفوا فيه * ولو قال حلال واحد على حرام وقال عنيت لحم الإبل تطلق امرأته * قال لها بامن جناني كه باهمه شهر يقع الطلاق بالنية * خلع امرأته ثم تزوجها ثم قال لها بعد ذلك توبر من حرامي بدان خلع تحرم عليه * وفي فتاوى سمرقند هذه المرأة حرام على وإن لم تكن حرامًا فهو كافر إقرار بالإيلاء إذا لم ينوا الطلاق وفيه دليل أن الإقرار بالحرمة بلانية ينصرف إلى الإيلاء لأنه أدنى الحرمات واختار الإمام ظهير الدين في قوله هرجه حلال است مرابرمن كان حرام أو حلال برمن حرام من غير لفظ ايزدا أو خداي أنه لا يشترط النية في زماننا لعلبة العرف فيه أيضًا ومشايخنا أفتوا في أنت على حرام أو الحلال عليه حرام أو كل حلال الله عليه حرام أو حلال