الصفحة 99 من 487

وقال صاحب المنظومة يصح عليها تسليمه وهذا تعليق بالقبول لا بالأداء فقد نص في الكتاب أنه لو قال إن أعطيتني الفا فانت طالق ولا تطلق بلا أداء ولو قال أنت طالق على ألف تطلق بالقبول والإمام السيسد صاحب الإحقاق أخذ بقول القاضي * قالت سرخريدم فقال بد إن شرط كه هرجه هست ازاندك وبسيارسر بمن فروختم فأعطت بعض القماشات لا البعض قال آنج ازان روى است تاهمه نرساند خلع درست نه بودو على قياس ما له صاحب المنظومة ينبغي أن يقع وتجبر على تسليم القماشات * اختصما فقالت له أنت تذهب من البلدة فطلقني وقالت من سرخريدم توفر وختى شوى كفت فروختم بشرط أنك اكر دوماه رانه أيم لا تطلق امرأته في الحال لأنه على الخلع ويشترط قبول الآخر بعد وجود الشرط والإيجاب الموجود منها لم يبق بعد الشرط فإذا قالت المرأة بعد وجود الشرط خريدم وقع الطلاق والمراد من وجود الشرط انقضاء مدة الشهرين وعدم الاتبان * قال لها تو طلاق بدان شرط كه فلان جيزبمن دهى طلقت إن قبلت في المجلس * أنت طالق إن أعطيتني ألفًا يقتصر على المجلس فإن جاءت بالألف بعد الافتراق لا تطلق لأنه طلب تمليك الألف منها بإزاء الطلاق وإنه للحال ولم يوجد دليل على الطلب فيما وراء المجلس فاقتصر بخلاف إذا أعطيتني أو متى أعطيتني فإنه لا يقتصر حتى لو قالت له اشتريت نفسي منك بكذا فقال بعت إذا أعطيتني أو فروختم جون بمن برسد يقع متى دفع البدل في المجلس أو غيره * قالت اشتريت نفسي منك بكذا جميع فقال بعت اكر بدل خلع بمن برسد إن دفعت البدل في المجلس يصح وإلا فلا كقوله إن أعطيتني وجعل الإمام إذا هنا كمتى لأنه لو جعل بمعنى أن يبطل بالقيام ولو بمعنى متى لا فلا يبطل بالشك بخلاف إن كلمتني فأنت طالق لأنه شرط محض فكان يمينًا محضا وفي الإيمان لا يطلب وجود الشرط في المجلس ولو شرط البدل من جانبه فيه فقالت اشتريت نفسي منك بكذا إن أعطيتني أو قالت خريدم جون ابن مقدار بمن برسد إن أعطاها البدل في المجلس صح وإلا لا لأن الخلع من جانبها معاوضة فلا يتوقف على ما وراء المجلس * أنت طالق على أن تعطيني نقدًا أو على ألف يقع بالقبول في المجلس ولا يشترط الإعطاء ولو لها عليه ألف تقاصًا وإن نص على الإعطاء والدينان الحالان من جنس واحد يتقاصان وفي إن أعطيتني لا يقع ما لم يعط ولا تقع المقاصة أيضًا لأنه معلق بالأداء فلا يقع قبله والمقاصة ليست بإعطاء وكلمة على وإن للشرط لكنه على خلاف سائر أدواته فإن يقتضى تحقق المشروط في الحال بشرط إيجاد الجزاء بعده كقوله أزورك على أن تزورني فالزيارة منه موجودة في الحال ولهذا دخل على البيع بالخيار واقتضى تحقق السبب وتأخر الحكم بخلاف قوله إن زرتني زرتك * قال لها بعد الخلع أنت طالق على ألف لا يقع إلا بقبولها وإن كان المال لا يلزمها وهذه مسألة الجامع وهي رواية في واقعة الفتوى * خالعها أمرتين ثم قالت في عدة الثاني بقى لي طلاق واحد اشتريته منك بعشرة دنانير حتى تكمل الثلاث فقال الزوج بعت الطلاق الثالث منك بعشرة وقالت اشتريته يقع الثالث ولا يجب المال لأن إعطاء المال لتحصيل الخلاص المنجز وإنه حاصل وأما اشتراط قبولها في أول المسألة فلأن قوله أنت طالق على ألف في المعنى تعليق طلاقها بالقبول فلا يقع بلا وجود الشرط * تزوجها على ثلثمائة ووهبت له مائة قبل القبض ثم خالعها على المهر المذكور في العقد قبل قبض المهر إن علم الزوج يرجع عليها * قال لها يك دينار بتور سدسرخر يدى بعدت وكابين وأراد به التحقيق فقالت خريدم فهذا خلع تام منجز لأن معناه خويشتن خريدى بعدت وكابين بيك ديناركه بتورسد خطاب * الخلع إذا جرى بين الزوج والمرأة فإليها القبول كان البدل مرسلًا أو مطلقًا أو مضافًا إلى المرأة أو الأجنبي إضافة ملك أو ضمان ومتى جرى بين الأجنبي والزوج وكان البدل مرسلًا فالقبول غليها وإن أضيف إلى الأجنبي إضافة ملك أو ضمان فإلى الأجنبي لا المرأة * وكله بأن يخالع معها بعد شهر فمضت المدة ولم يخالع الوكيل لا يجبر الوكيل على الخلع وإن طلبت المرأة وبمضي المدة لا ينعزل الوكيل * وطئ المنكوحة فاسد أو وجب المهر ثم اختلعت منه بذلك المهر قبل يسقط المهر لأن الخلع هنا كناية عن الأبرياء بعض المتأخرين على أنه لا يسقط لأن الخلع لغو لعدم النكاح وعلى هذا إذا طلقها بائنًا ثم اختلعت من زوجها وقد ذكرناه * قالت اشتريت نفسي بالمهر ونفقة العدة فقال من فروختم بسه طلاق فإن قبلت يقع الثلاث وإلا فلا إلا إذا نوت الشراء بثلاث تطليقات فيقع الخلع بثلاث ولو لم يقل هذا ولكن قال أنت طالق ثلاثًا ونوى الجواب وهي نوت الواحدة لا يصح الخلع ويقع الثلاث * قالت خويشتن خريدم فقال مستهزئًا دارهان فروختم أو قالت سرخريدم فقال مستهزئًا من فروختم نمى خرى قيل يكون خلعًا بخلاف قوله فروشتم نمى خرى لأن قوله فروشتم استقبال لا إخبار عن الحال * قالت سرخريدم فوكزها وكزا وقال أينك فروختم لا يقع ولم يذكر فيه خلافًا وقد مضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت