الصفحة 10 من 18

قبل الزوال أو بعده فطن ان مدة الصوم قد انقضت وافطر عمدًا ان لا يجب الكفارة انتهى وفي السراجية إذا رأوا هلال الفطر في النهار اتموا صوم ذلك اليوم ولو افطروا يجب الكفارة انتهى وفي القنية رأى القنية رأى الهلال في آخر يوم من رمضان قبل الغروب وافطر متأولًا ولا لقوله صلى الله عليه وسلم افطروا لرويته فعليه الكفارة شم أي شرف الأيمة المكي قع أي القاضي عبد الجبار وفي شح أي شمس الايمة الحلواني خلافه فأنه قال لو رأى الهلال في الثلاثين نهارًا لا يفطرون في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أن رأوا قبل الزوال افطروا لانه من الماضية وبعده لا فأن افطروا لا كفارة عليهم لانهم افطروا بتأويل انتهى وفي خزانة المفتين خ أي الخلاصة فلو رأى هلال شوال في آخر يوم من رمضان في النهار قبل الزوال أو بعده فظن ان مدة الصوم قد انتهى فافطر عمدًا ينبغي أن لا يجب الكفارة ف أي فتاوى فخر الدين إذا رأوا الهلال نهارًا قبل الزوال وبعده لا يصام به ولا يفطر به وهو من الليلة المستقبلة هو المختار انتهى وفي الذخيرة قال محمد لا عبرة لروية الهلال نهارًا قبل الزوال ولا بعده وهي للليلة المستقبلة بنحوه ورد الأثر عن عمر وقال أبو يوسف إذا كان قبل الزوال فهي للماضية قيل قول أبي حنيفة كقول محمد وفي صوم شيخ الاسلام رواية عن أبي حنيفة أنها إذا كانت في هذه الليلة قبل الشفق فهي من هذه الليلة وفي المنتقى عن أبي حنيفة إذا كان مجراها امام الشمس والشمس يتلوها فهي للليلة الماضية وإن كان مجراها خلف الشمس ففي الليلة المستقبلة انتهى وفي الفتاوى الكافورية ص اي الخلاصة إذا رأى الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده لايصوم ولا يفطر وهو من الليلة المستقبلة هو المختار انتهى وفي التاتارخانية قال محمد ولا عبرة لروية الهلال بالنهار قبل الزوال لا بعدد وهي الليلة المستقبلة وفي الخلاصة هو المختار وقال أبو يوسف إذا كان قبل الزوال فهي من الليلة الماضية قيل قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت