فهرس الكتاب
أو رمضان فقولهم هو للليلة المستقبلة عندهما بيان للواقع وتصريح بمخالفة القول بأنه للماضية فلا منافاة ح بين قولهم هو للمستقبلة عندهما وقولهم لا عبرة برويته نهارًا عندهما انتهى ملخصًا نعم في قوله والا فلا خدشة ظاهرة فأنه لما كان الهلال يوم الثلاثين حكم به للمستقبل قطعًا لا لرويته نهارًا بل لاتمام الشهر عدة سواء رئى الهلال بعد الغروب ويمكن أن يقال بظهر فائدته فيما إذا كان يوم الثلاثين بشهادة عدل فانه قال في تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر ولو صاموا بقول عدل حيث يجوز رغم هلال الفطر لايحل على المذهب خلافًا لمحمد كذا ذكره المصنف انتهى وفي المسألة اختلاف وتفصيل موضعه كتب البسط والتفصيل فلو كان يوم السبت مثلًا يوم الثلاثين بشهادة عدل واحد ورئى الهلال نهارًا السبت ثم غم وقت الغروب ولم ير بعده لايحكم بانه للمستقبلة أي ليلة الاحد لانه لا عبرة لرويته نهارًا عندهما وتمام العدة ليس امرًا جزميًا بل احتياطيًا فليتأمل ومنها الأحاديث السابقة الدالة على توقف الفطر على الرواية أو اكمال العدة والمتبادر منها هي الروية الليلية وأقوال بدل على عدم اعتبار الروية للنهاية أيضًا قوله تعالى يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج مع قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار رأيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلًا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب والمراد بآية الليل هي القمر وبآية النهار الشمس الا نور فدل ذلك على ان القمر انما هو آية الليل لا آية النهار فلا عبرة برويته بالنهار وأن كونه مواقيت للناس والحج والصيام وغيرها وعلم عدد السنين والحساب وغيرها انما هو إذا اطلع في الليلة لا في غيرها الأمر الرابع أن المذهب والمختار وظاهر الرواية على مافي عامة الكتب الحنفية هو عدم عبرة الروية النهارية مطلقًا عشيًا كانت أو صباحًا الأمر الخامس أنهم لو افطروا بالروية