الصفحة 652 من 1412

1 ـ تأمين جميع حوائجها العاطفيَّة والروحيَّة والماديَّة، من طعام وشراب وكساء ومأوى ودواء وغير ذلك في حدود طاقته ووسعه، على أن لا تقل عن حد الكفاية، قال تعالى: {..على المُوسِعِ قَدَرُهُ وعلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ..} (2 البقرة آية 236) وقوله تعالى: {لينفقْ ذو سَعَةٍ من سَعَتِهِ..} (65 الطلاق آية 7) .

2 ـ إحسان القول والمعاملة وعدم الإساءة إليها بأيِّ شكل من أشكال الإساءة.

3 ـ الحفاظ على دينها وشرفها وعدم تعريضها للفتنة والانحراف.

4 ـ حثُّها على حضور مجالس العلم والإيمان لتغذية عقلها بالعلم وقلبها بنور الإيمان.

5 ـ حثُّها على أداء فرائض الله واجتناب محارمه.

6 ـ عدم تكليفها من الأعمال ما لا تطيق ومساعدتها إذا لزم الأمر.

7 ـ التوسعة في الإنفاق عليها وعلى سائر أهل بيته، لاسيَّما في مناسبات الأفراح والأعياد ضمن حدود الشرع وحدود طاقته.

8 ـ الحفاظ على مالها وممتلكاتها وعدم التدخُّل في شؤون ذلك إلا بإذن منها.

رابعًا: علاج الشرع للخلافات الزوجية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت