النهر الفائق لا يلزم بقول الموقتين انه اي الهلال يكون في السماء ليلة كذا وان كانوا عدو لا على الصحيح كما في الايضاح وللامام السبكي تاليف مال فيه الى اعتماد قولهم لان الحساب قطعى انتهى ونقل ابن عابدين في رد المحتار حاشية الدر المختار عن فتاوي الشهاب الرملي الشافعي سئل عن قول السبكي لو شهدت بينه بروية الهلال ليلة الثلثين من الشهر وقال الحُسّاب بعدم امكان الروية تلك الليلة عمل بقول اهل الحساب لان الحساب قطعي والشهادة ظنية واطل في ذلك فهل يعمل بما قاله ام لا اجاب بان ماقاله السبكي رده عليه جماعة من المتاخرين انتهى ملخصا وفي الاقناع للفقيه ابي الخير الشافعي لا يجب الصوم بقول المنجم ولا يجوز ولكن له ان يعمل بحسابه كالصلوة كما في المجموع وقال انه لايجزيه عن فرضه لكن الصحيح في الكفاية انه اذا جاز اجزاه ونقله عن الاصحاب هذا هو الظاهر والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر بتقديم سيره في معنى المنجم وهو من يرى ان اول الشهر طلوع النجم الفلاني انتهى وفي فتاوي الانوار للفقيه جما الدين الاردبيلي الشافعي يجب الصوم باستكمال شعبان او بروية الهلال ولا يجب بمعرفة منازل القمر لا على العارف ولا على غيره انتهى وفي معراج الدراية شرح الهداية لايعتبر قولهم بالاجماع ولا يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه انتهى وقد اطال العلامة على القادري المكي في مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح الكلام في هذا المقام وحقق انه لا اعتبار بقول الحاسبين ثم قال بل اقول لو صام المنجم عن رمضان قبل رويته بناء على معرفته يكون عاصيا في صومه ولا يحسب عن صومه الا اذا ثبت الهلال ولو جعل عليه الفطر بناء على زعمه الفاسد يكون فاسقا ويجب عليه الكفارة في قول هو الصحيح وان استحله كان كافرا ثم قال ومن الغرائب مانقل صاحب النهاية عن ابن شريح ان قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاكملوا العدة خطاب للعامة وقوله فاقدر واله خطاب لمن خصه الله