فهرس الكتاب
6-بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إذا كان بين قوم فأعتق أحدهم نصيبه يصير عتيقًا كله كان للمعتِق شِقْصَه مالٌ أو لم يكن.
4757- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ، أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ كُلِّهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
4758- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَأَنْ يُقَوَّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.