فهرس الكتاب
4759- حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قَدْرَ ثَمَنِهِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ ، وَإِلا اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
4760- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، بِمِثْلِهِ: مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: مَنْ أَعْتَقَ شَرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ.