فهرس الكتاب
14-بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْحُكْمِ بِأَصْلِ الشَّيْءِ لِلْمُدَّعِي فِيهِ إِذَا أَثْبَتَ أَنَّهُ كان لأبيه ، أو له إذا كان الشيء في يد المدَّعَى عليه , فإن لم يكن له بينة على دعواه ، حلف المدعى عليه فاجرًا كان أو غير ذلك ، وأقر الشيء في يديه.
6463- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى شَيْءٍ عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يدِي أَزْرَعُهَا , لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ: لاَ ، قَالَ: فَلَكَ يمِينُهُ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَاكَ ، قَالَ بِشْرُ بْنُ آدَمَ: لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ ، وَزَادَ أَيْضًا أَبُو أُمَيَّةَ عَنْ بِشْرٍ: فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيأْكُلَهُ ظَالِمًا ، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.