162.كل جارح فالذكاة تصح به إلا ما في معنى النهش والخنق.
163.كل مسلم مميز فذكاته تصح، وكذلك الكتابي لما يأكل، ولا تصح من غيرهما.
164.كل ما لا يفترس حلال لذاته إلا الدواب وبالعكس، إلا الطير ويكره ما يعدو.
165.كل ميتة برية حرامُ الأكل وإن كانت طاهرة العين، وبالعكس.
166.كل ما سوى الإبل والبقر مما تطلب إراقة دمه فذكاته الذبح، فإن نحر لغير ضرورةٍ لم يُؤكل، كالإبل إن ذبحت، والأفضل ذبح البقر.
167.كل ما لا دم له يراق فذكاته القصد إلى ما يُزهق نفسه بسرعة، وذلك معتبر في ذي الدم أيضًا.
168.كل ما دون الجذع من الضأن والثنيّ من غيره فلا يُجزئ في دم مطلوب.
169.كل مغيب للعقل يكون عنه سرور النفس فهو المسكر، وإلا فهو المرقد.
170.كل ما أسكر كثيره من الأشربة جرام قليله ووجب الحد فيه.
171.كل ما رد جوعًا وعطشًا أو خففهما فالاضطرار يبيحه إلا الآدمي والخمر إلا الغصة.
172.كل مسلم يصح منه القصد إلى الاصطياد فأرسل لذلك سلاحًا له حل أو حيوانًا معلمًا على وحش بعينه أو ما أخذ ولم يتعمد تركَ