الصفحة 55 من 62

435.كل من عضد قوله عرف أو أصل فهو المدعَى عليه، وكل من خالف قوله أحدهما فهو المدعِي، فالمدعى عليه أقوى المتداعيين سببًا والمدعِي أضعفهما.

436.كل ما سوى اللعان والقسامة وما تلف تحت يد الأمانة أو ادعى رده مما قبض بغير إشهاد أو تلفه وقبول الشهادة وردها فالقول فيه قول المدعَى عليه، وعلى المدعِي البينة.

437.كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يجب بمجردها شيء.

438.كل دعوى شهد العرف بأنها مشبهة لم يفتقر توجه اليمين فيها إلى خلطة.

439.كل دعوى لا يقر بها العرف ولا يبعدها فلا ببد من إثبات الخلطة في توجه اليمين فيها.

440.كل دعوى يقضي العرف بكذبها فلا تُسمعُ هي ولا بينتها ولايمين فيها.

441.كل تافه حقير جدًا فلا تسمع فيه الدعوى.

442.كل من لا يدفعُ الدعوى فإنه يُحكمُ عليه بلا يمين ولو كان المدعى في يده.

443.كل ما يفتقر إلى فحص وتلخيص وتختلف فيه الأحوال فلا يقع إلا بالحكم ولا يكفي وجود سببه وإلا كفى.

444.كل حكم خالف النص أو الإجماع أو كان من غير دليل أو أخطأ المذهب المقصود، وقيل: أو القواعد أو القياس الجلي فإنه يفسخ، وإلا فلا، إلا أنه ينقض ما ظهر خطؤه من أحكام نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت