كل ما سوى النسب والعتق والطلاق والحُبُس ونحوه فلا ينظر فيه بعد تعجيز القاضي، وقطعه الحجة، وينظر فيها.
446.كل من يحلف على ما جرى على يد غيره فإنه يحلف على البت في الأخذ لنفسه، وعلى العلم في الدفع عنها.
447.كل من ليس بحر مسلم مكلف عدل مستعمل لمروءة مثله لا تقبل شهادته إلا بعض ذكور صبيان المسلمين الأحرار على بعض في الدماء إذا عقلوا الشهادة واتفق عليها اثنان منهم قبل افتراقهم أو تخييئهم.
448.كل ما فيه حد أو توعد من الحرمات فهو كبيرة ولا يهدمه إلا التوبة وإلا فصغيرة يكفره اجتناب الكبائر والحسنات.
449.كل أمر يرى أن من تخلق به لا يحافظ على دينه فالمروءة الارتفاع عنه.
450.كل ما لا يظهر للرجال فإنه يثبت بامرأتين على خلاف في قولهما: هذا ابن، ولم يتعذر تأخيره للرجال.
451.كل ما هو مال أو يؤول إليه فامرأتان فصاعدًا فيه كرجل، حتى الوكالة والوصية
452.كل من حُدَّ في شيء لم تُقبل شهادته في مثله.
453.كل من ردت شهادته لمانع لم تقبل عند زواله.
454.كل شهادة حصلت التهمة في بعضها فجميعها ساقط.
455.كل من لا تجوز شهادته لرجل لا تجوز نزكيته لمن شهد له، وكل من لا تجوز شهادته على رجل لا تجوز تزكيته لمن شهد عليه.
456.كل من لا يقبل لرجل فإنه يقبل عليه إذا كان ممن يقبل في الجملة، وكل من لا يقبل عليه فإنه يقبل له كذلك.