502.كل ما هو مال أو متعلق به أو فيه ضرر على الوارث فإنه يورث، وبالعكس.
503.كل ما يتصور انتفاعه أو الانتفاع به شرعًا فالوصية تصح له وبالعكسز
504.كل ما يقبل النقل مما يملك شرعًا فالوصية تجوز فيه، وبالعكس.
505.كل حر مميز مالك فوصيته جائزة، وبالعكس.
506.كل ما يدل على الرجوع في الوصية فهو رجوع وبالعكس.
507.كل ما لم يزد على الثلث من الوصايا ولا هو وصية لوارث فلا نظر فيه للورثة.
508.كل ملتين فلا توارث بينهما إلا الزنديق فميراثه لورثته المسلمين ووصاياه في ماله نافذة.
509.كل من فيه بقية رق لا يرث ولا يورث، وماله لمن يملك الرق منه، إلا أن المكاتب يرثه من معه فيها ممّن يعتق على الحر بالملك.
510.كل ذكر وأنثى في درجة واحدة فللذكر منهما مثل حظ الأنثيين، إلاّ الإخوة للأم فالسدس لكل واحد، ولا يزادون على الثلث ويتساوون فيه.
511.كل من لا يرث لا يحجب وارثًا إلا أن تعدد الإخوة يرد الأم إلى السدس كالولد والإخوة للأب ينقصون الجد للشقائق في العادة.