الصفحة 29 من 62

كل خلاف لا ينكشف إلا برؤية العورة فالمشهور تَدْيِينُ المنكر فيه، وإلا كشف عنه.

220.كل من يحصِّنُ يُحَصَّنُ إلا الأمة الزوجة للحر والصغيرة التي مثلها يُوطأ والكتابية والمجنونة.

221.كل ما يحل يُحصِن إلا وطء الصغيرة المطيقة والكتابية والأمة فيهن.

222.كل عقدين تنافيا في حكم فلا يجوز الجمع بينهما إلا البيع والصرف في دينار مطلقًا أو في أكثر، إن كان المبيع أقل من دينار.

223.كل بكر تستأذن فإذنها صُماتها إلا المرشدة والمُعنَّسة والمصدقة عرضًا والمعلمة بعد العقد بالقرب والمزوجة ممن فيه بقية رق أو عيب والصغيرة المنكحة للخوف عليها بعد العشر ومطالعة الحاكم والمشتكية بالعضل.

224.كل ما الغالب كونه للنساء خاصة من متاع البيت فالقول فيه قول المرأة، أو من ادعى بسببها، وإلا فقول الرجل ويحلف المدعي.

225.كل حكم ترتب على عادة فإنه يبطل بزوالها إجماعًا وإن اختلف في اشتراط عكس العلل.

226.كل نفقة فالقياس فيها الطعام لا ثمنه، تخلصًا من بيع الطعام قبل قبضه إلا أن العمل على خلافه.

227.كل من غاب عن زوجته غيبة بعيدة فلها النفقة عليه، بخلاف المفقود قبل الوجوب على المعروف، وفي القريب قبله خلاف.

228.كل وطء بغير الملك وشبهته فالولد فيه تابع لأمه في الحرية والرق وإلا فلأبيه، كالدَّين مطلقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت