الصفحة 32 من 62

بنفسه، فإن افترقا حسًا أو معنى فلا عبرة به، إلا أن يكون بكتاب أو رسول فإلى ما يُرى أنه أسقط، وقيل: مطلقًا.

250.كل ما لا يبين المرأة فلا يلزم في جواب التخيير المطلق، بخلاف التمليك فإنه يلزم فيه الواحدة، وله مناكرتُها في الزائد.

251.كل نكاح يلحق فيه الولد فإن اللعن يصح فيه، وبالعكس.

252.كل زوجين ـ ما كانا ـ حتى الكافرين إن تراضيا، فإن اللعان بيهما وترجم.

253.كل أجل آت قطعًا أو غالبًا فالطلاق إليه والعتق، وتعليقهما بما لا يكون كذلك أو بغيب، أو قال: إن لم أفعل محرمًا ناجز، إلا أن يفعل، أو يكون الأجل مما لا يشبه أن يعيش إليه، والظاهر أنه لا ينتفع بوقوع ما أخبر الشرع أنه غيب بخلاف ما يمكن ألا يكون منه.

254.كل من ألزم نفسَه أو غيره أمرًا فإن لم يجعل بيده شيئًا لم يلزمه ما ... أو ألزم منه، وإن جعل بيده شيئًا لزماه، وإن لم يجعل، ... علَّق على سبب، فقولان (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها)

255.كل ما دون الثلاث للحر أو الطلقتين للعبد فلا يمنع ... الأيمان والشروط ونحوهما، ولا ينتفع بإسقاطهما في النكاح الثاني، ... عنده على بقيتها بخلاف الثلاث، إلا في المحلوف عليها فإنه ترد عليه اليمين فيها ما لم يحنث لصحة الإيلاء من الأجنبية. (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها)

256.كل امرأة وصل لبنها غير مغلوب إلى جوف صغير لم يتم استغناؤه عن اللبن، فهي أمه وفحلها أبوه، ثم تنتشر الحرمة من هذه الأصول الثلاثة إلى الأطراف على مقتض الحدي المتقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت