الصفحة 46 من 62

كل ما ينقطع بانقطاع الثمرة من مصالحها أو يبقى يسيرًا بعدها أو لا يكون له بال فهو على العامل، بخلاف العكس.

367.كل مساقاة خرجت إلى حكم الإجارة أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ففيها إجارة المثل، وإلا فمساقاة المثل.

368.كلما كان جزء من البذر في مقابلة جزء من الأرض ولها قيمة امتنعت المزارعة وإلا فلا، فإن تساويا في كل شيء جازت وإلا فقولان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت