كل ما يتعلق بمصلحة جميع المال كأجرة الحمال والكيال فهو مقدم على الديون.
379.كل ما يتعلق به حق الغير مما يستفيده المفلس فلا حق للمفلسين فيه معهم.
380.كل من يُتَّهمُ المريض في الإقرار له فلا ينفذ إقراره، بخلاف الصحيح.
381.كل ما يرجع ميراثًا من فعل المريض فلا تدخل فيه الوصية إلا المدبر في الصحة.
382.كل ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن أو لم يثبت دينًا في الذمة لازمًا أو صائرًا إلى اللزوم، فلا يجوز الرهن به، وبالعكس
383.كل ما يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه أو منافعه الدين أو بعضه جاوز رهنم منه، وإلا فلا.
384.كل ما لا يُعرفُ بعينه فلا يؤاجر، قيل: إلا إذا لم يغب عنه ربه، وهو تفسير، ويرتهن إلا مطبوعًا عليه وعاريته مع الغيبة عليه قرض.
385.كل ما لا يتعلق بالمال أو لا يثبت دينًا في الذمة فلا تصح الكفالة به.
386.كل ما سوى الغرور فلا رجوع به في الحوالة.
387.كل ما لا تحصل مصلحته إلا بالمباشرة فلا تجوز فيه الاستنابة، وبالعكس.
388.كل من جاز أن يتصرف لنفسه في أمر فجائز أن يتصرف غيره ولا يوكل عن غيره إلا من جعل له ذلك بتفويض أو نص.
389.كل من وكل على الإقرار بأمر فهو مقر به بالتوكيل.