الصفحة 1030 من 1338

الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) [ رواه الترمذي في"سننه" ( 1/81 ) ، ورواه أبو داود في"سننه" ( 1/15، 16 ) ، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ] ، ولا يسقط الوضوء بالنسيان ولا بالجهل، فالواجب عليك أيها السائل قضاء الصلاة التي صليتها بدون وضوء، والوضوء يكون بالماء الطهور، فإن عدم أو عجز عن استعماله، فإنه يتيمم بالصعيد الطيب فإن لم يجد ماء ولا صعيدًا صلى على حسب حاله بدون وضوء ولا تيمم لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [ سورة التغابن: آية 16 . ] ، وقوله: { لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } [ سورة البقرة: آية 286 . ] .

51-إذا اكتشف الإمام في أثناء صلاته أنه على غير وضوء فما الحكم في ذلك ؟

إذا اكتشف الإمام أو غيره أثناء صلاته أنه على غير وضوء فإنه ينصرف يتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد، ولا يجوز له الاستمرار فيها وهو على غير طهارة .

52-هل هناك عدد متفق عليه للحركات التي تبطل الصلاة أم لا ؟ وما هي الحركات التي يباح للمصلي فعلها دون أن تؤثر على صلاته ؟

الحركات اليسيرة للحاجة لا بأس بها مثل تعديل ثوبه أو ما على رأسه من عمامة أو غيرها، أو كانت لضرورة مثل قتل الحية والعقرب في أثناء الصلاة فلا بأس بذلك أو في صلاة الخوف في تقدم أو تأخر كل هذا لا بأس به، وأما العمل المستكثر عادة من غير جنس الصلاة وهو لغير ضرورة فهذا يبطلها إذا توالى .

53-أنا في صلاتي أشعر بالخشوع كلما غمضت عيني، لأنني لا أبصر ما يشغلني عن الصلاة فهل تغميض العينين مباح أم مكروه في الصلاة ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت