فهرس الكتاب
134-عندي أرض حصلت عليها منحة وتقع في منطقة بعيدة عن العمران والخدمات، ولا أفكر في بنائها حاليًا، ولم أعرضها للبيع لانخفاض قيمتها ولكن ربما لو ارتفع ثمنها أبيعها، والسؤال: هل تجب فيها الزكاة ؟
تقول عندك أرض جاءتك منحة وتريد بيعها إذا ارتفع السعر فهل عليها زكاة، والجواب: إذا بعتها وحال الحول على قيمتها بعد البيع وجبت فيها الزكاة، وإن أردت الاحتياط فقومتها كل سنة بما تساوي وأخرجت ربع العشر من قيمتها المقدرة، فهذا أحسن خروجًا من الخلاف . . والله أعلم .
135-اشترينا 3 قطع أراضي إحداهما بنية البناء عليها عاجلًا، والقطعتان الأخريان بنية الاستفادة منها مستقبلًا ببيعها أو عمارتها، وقد مضى عليها ست سنوات ولم نخرج زكاتها جميعًا، فهل علينا شيء في ذلك ؟ وكم يجب أن نخرج ؟
الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن أحد ثلاثة أنواع:
النوع الأول: ما قصده منها السكنى بأن يزرعها أو يغرسها، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها ليست تجارية .
والنوع الثاني: أن يشتري الأراضي بقصد التجارة وطلب الربح بثمنها، فهذه عروض تجارة إذا حال عليها الحول فإنه ينظر كم تساوي عند تمام الحول ويخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها في وقت تمام الحول .
والنوع الثالث: أن يريد الأرض التي اشتراها للاستثمار بأن يعمرها دكاكين أو عمارات سكنية لتأجيرها، فهذه لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في غلتها، فإذا قبض من أجرتها ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول من حين عقد الإجارة فإنه يزكيه .
136-هل زكاة الذهب تخرج مالًا أم عينًا كقماش أو طعام أو نحوه ؟
الأصل أن الزكاة تؤخذ من جنس المال المزكى، لأنها مواساة فيؤخذ من الدراهم دراهم، ومن الحبوب حبوب، ومن المواشي مواشٍ من جنسها، ويجوز على الصحيح أن يدفع بدل الدراهم عروضًا من قماش ونحوه إذا كان هذا أنفع للفقير وأرفق بالمحتاج . . . والله أعلم .