الصفحة 1078 من 1338

137-يقول السائل: بالنسبة لذهب المرأة الذي يتم شراؤه بقصد الزينة والاستخدام فهل تجب الزكاة عليه ؟ وفي حالة وجوبها هل تدفع مرة واحدة أم تدفع كل سنة بنسبة ربع العشر ؟

العلماء مختلفون في وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال على قولين:

القول الأول- وهو قول الأكثر وفيهم جماعة من الصحابة-: أنه لا زكاة فيه؛ لأنه أصبح مثل اللباس ومثل المسكن ونحوهما من الحوائج التي يستعملها الإنسان .

والقول الثاني: أن فيه الزكاة نظرًا لأنه من النقدين الذهب أو الفضة، والعمومات تدل على وجوب الزكاة فيهما مع حديث ورد بخصوص الزكاة في الحلي أو أحاديث، ولكن الأحاديث التي وردت بخصوص إيجاب الزكاة في الحلي قال عنها أهل القول الأول: إنها ضعيفة، وعلى كل حال من أراد أن يزكيه من باب الاحتياط وخروجًا من الخلاف، فهذا شيء طيب .

138-أنا أملك من الذهب ما قيمته ألف دينار أو ألفا دينار تقريبًا وأبيع فيه وأشتري فهل عليه زكاة ؟ وما مقدارها ؟ وهل أزكيه ذهبًا من جنسه أم أزكيه نقدًا ؟

إذا ملك المسلم نصابًا من الذهب فأكثر ومقدار النصاب من الذهب عشرون مثقالًا، وهي تعادل أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه من الجنيه السعودي، فإذا ملك المسلم هذا المقدار فأكثر فإنه يجب عليه فيه الزكاة بأن يخرج منه ربع العشر سواءً أخرجها من نفس الذهب أو أخرجها صرفًا من نقود أخرى بأن يخرج ما يقابلها من النقود الأخرى في صرفها، والله أعلم .

139-كم مقدار نصاب الذهب ؟ وكم أخرج منه ؟ فإني أملك بعض القطع الذهبية من الحلي، وقد مرت عليها سنة دون أن أخرج زكاتها علمًا بأنها ليست معي هنا في المملكة فهل أخرج عن السنة الماضية والحاضرة أم عن الحاضرة فقط ؟ وهل أخرجها الآن أم أنتظر حتى أصل إلى بلدي الذي هي فيه ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت