فهرس الكتاب
أما الزكاة فإنها تصرف في مصارفها الشرعية التي حددها الله سبحانه وتعالى، والمراد بقوله: { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } [ سورة التوبة: آية 60 ] المجاهدون الذين ليس لهم مرتبات من بيت المال فيعطون من الزكاة وليس المراد من سبيل الله عموم المشاريع؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن لعطفه على بقية الأصناف فائدة إذ كل الأصناف تكون في سبيل الله، فالحاصل أنه لابد من صرفها في مصارفها المحددة، فمن صرفها في غير أحد هذه الثمانية فإنها لا تجزيه .
148-لي على أحد الأصدقاء دين وأنا بحاجة ماسة لهذا المبلغ، ولكن صديقي معسر . . فهل على هذا المبلغ زكاة ؟ ولو طالت هذه المدة لسنين، وهل أخرجها في كل سنة أم أجمعها مؤجلة إلى أن أقبضه منه ؟
الصحيح من أقوال أهل العلم في الدين إذا كان على مفلس . . أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، أما السنوات الماضية وهو في ذمة المفلس ليس عليه زكاة، لأنه عرضة لعدم الحصول ولأن يذهب، فإذا قبضه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد .
149-إذا كان لي على أناس دين هل يجوز أن أخرج زكاة هذا المال الذي لي لدى الآخرين ؟
إذا كان الدين على مليء وحال عليه الحول وهو يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى ما عندك فإنه تجب فيه الزكاة، وإن كان على مفلس ولا تضمن الحصول عليه فإنك تزكيه إذا قبضته عنه سنة واحدة فقط على الصحيح .
150-لدي مبلغ من المال وقدره أربعة آلاف دينار عراقي وقد مضى عليه سنة، فهل يجوز لي دفع الزكاة منه إلى طفل يتيم عندي أم أتصدق به على غيره من الفقراء ؟ وكم هو المبلغ الذي يجب عليَّ دفعه مقابل هذا المبلغ الذي هو أربعة آلاف دينار ؟
لا يجوز دفعك الزكاة إلى هذا اليتيم الذي عندك؛ لأنك قد قمت بكفالته وما يلزم له، فقد استغنى بذلك عن الزكاة، فعليك أن تدفعها إلى فقير آخر يحتاج إليها، أما قدر المبلغ الذي تدفعه زكاة عن هذا المال فهو ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة، والله أعلم .