الصفحة 1085 من 1338

أما الشق الثاني من السؤال: وهو محل إخراج الزكاة فإن الفقهاء نصوا على أن محل إخراج الزكاة هو البلد الذي فيه المال لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فترد على فقرائهم ) [ رواه الإمام البخاري في"صحيحه" ( 2/108 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] ، فالبلد الذي فيه مالك تخرج زكاته في فقرائه ( في فقراء ذلك البلد ) ، ويجوز نقل الزكاة لغرض صحيح إلى بلد آخر قريب منه كما إذا لم يكن في البلد الذي فيه المال فقراء فيجوز نقلها إلى مكان آخر فيه فقراء، فأنت تراعي هذا إن كان البلد الذي فيه المال فيه فقراء ومستحقون فأخرج زكاة المال في بلد المال، وإن كان ليس في بلد المال فقراء ومستحقون فانقلها إلى أقرب البلاد إليه، والله تعالى أعلم .

152-توفي والدي في عام 1406هـ وكان له دين عند بعض الناس وقد حضر منه مبلغ وقدره 25 ألف ريال سعودي وهي طبعًا لنا - الورثة - ولكن هذه المبالغ لم تزك وإلى هذا التاريخ، لذا نرجو إفتاءنا كيف نزكيها عن هذه المدة التي لا تقل عن سبع سنوات وعلى من يكون الإثم في هذا التأخير ؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم .

إذا خلف الميت دراهم فإنه يجب على كل وارث له أن يزكي نصيبه منها إذا بلغ النصاب فأكثر وحال عليه الحول من حيث وفاته سواء قسمت أو لم تقسم وإذا مر عليها عدة سنوات وهي لم تزك فإنه يجب على كل وارث أن يخرج زكاة نصيبه عن تلك السنوات إذا كان نصيبه يبلغ النصاب فأكثر، والنصاب ما يعادل صرف ستة وخمسين ريالًا سعوديًا من الفضة، والله أعلم .

153-إذا كان بعض أو أحد أقاربي تاركين للصلاة وشاربين للخمر فهل يجوز لي أن أدفع إليهم الزكاة نظرًا لفقرهم وحاجتهم ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت