الصفحة 1089 من 1338

160-أنا شاب متزوج وليس لي أي دخل مادي سوى ما أتقاضاه من الجامعة التي أدرس فيها حيث لا تكفي إلا لسد حاجاتي الضرورية ولا يبقى منها شيء، لكن لدي بعض الذهب والمجوهرات الخاصة بزوجتي فهل تجب عليَّ الزكاة سواء على مالي أو مجوهرات زوجتي ؟

لا تجب عليك الزكاة إلا إذا كان عندك دراهم تبلغ النصاب فأكثر وحال عليها الحول فإنك تخرج منها ربع العشر زكاة، وأما حلي زوجتك فإذا كانت أعدته للاستعمال ففي وجوب الزكاة فيه خلاف بين العلماء، والذين يرون فيه الزكاة يقولون: تجب على مالكة الحلي وهي الزوجة، أما زوجها فلا يجب عليه شيء، وإن دفع الزكاة عنها من باب التبرع فلا بأس بعد إذنها بذلك .

161-أنا مقيم في هذا البلد للعمل، فهل يجوز لي إخراج زكاة الفطر هنا أم في بلدي الذي قدمت منه ؟

يشرع إخراج صدقة الفطر في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه؛ لأنها تابعة للبلد فحيث وجد المسلم في بلد وحان انتهاء شهر رمضان فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه في فقراء ذلك البلد . . وإن وَكَّل من يخرجها عنه في بلده أجزأه ذلك، لكنه خلاف الأولى - والله أعلم - وإذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون، أو فيه مسلمون لكنهم لا يستحقون صدقة الفطر لأنهم أغنياء، فإنها تخرج في أقرب بلد فيه فقراء من المسلمين .

162-ما الحكم في إخراج الزكاة أو قيمتها مع أنني لا أجد ولا أعرف مستحقًّا لها ؟

إذا كان عندك مال تجب فيه الزكاة ولا تعرف مستحقًّا لكونك في بلد من غربة ولا تعرف المستحقين فعليك أن توكل من إخوانك من أهل البلد من تثق به من يخرجها على المستحقين، وإذا كنت لا تعرف أحدًا ولا تستطيع أن توكل فتنقلها من البلد الذي لا تعرف فيه مستحقًّا إلى بلد آخر تعرف فيه من يستحق الزكاة وتدفعها إليه؛ لأن هذا منتهى استطاعتك .

163-كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت